1. مبدأ حياد القاضي.
2. مبدأ دور الخصوم في الاثبات.
المبدأ الاول- مبدأ حياد القاضي: عمل القاضي يتركز في تطبيق القانون فعندما يقدم طرفا الدعوى الاسانيد والادلة يبدأ عمل القاضي من خلال:
1.التمحيص و التدقيق في وقائع النزاع.
2.بيان حكم القانون بما ثبت لديه من الوقائع واصدار حكم فاصل في النزاع.
فالقاضي يقوم بدور الحكم بين الخصوم بحيث يقف موقفاَ سلبياَ مقتصراَ عمله على تقدير الادلة التي يوجهها له الخصوم بالوسائل التي حددها القانون.
فلا يجوز ان يحكم القاضي بعلمه الشخصي او على معلوماته الشخصية لأنه قاض وليس شاهداَ. كما لايجوز للقاضي ان يوجه الخصم الى أن مصلحته في تقديم دليل معين.
ولا يجوز للقاضي ان يستند في حكمه على دليل قام في قضية اخرى.
وعليه فأن أهم مظاهر حياد القاضي أثناء التقاضي:
أ. قاعدة عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم.
ب. قاعدة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه.
ت. وجوب المساواة بين الخصوم أمام القضاء.
ومبدأ حياد القاضي لا تعني سلبيته فلا تعارض بين هذا المبدأ والسلوك الايجابي للقاضي في ادارة الدعوى.
دور الخصوم في الأثبات:
الأثبات واجب على الخصوم وحق لهم, فالمدعي يقدم الدليل على ما يدعيه والا خسر الدعوى. وعلى المدعي عليه أن يفند الدليل وينقضه.
والاثبات يكون بالطرق التي حددها القانون, وللقاضي الحرية في تقدير قيمة الادلة كما للخصم ان يطلب الاطلاع على جميع ادلة خصمه للاطلاع عليها ليكون قادراَ على تفنيدها، ويسمى هذا المبدأ (مبدأ المجابهة بالدليل) قلا يجوز للمحكمة ان تأخذ بدليل لم يعرض على الخصم لمناقشته كما لا يجوز للمحكمة الاخذ بدليل تم مناقشته في قضية اخرى.
وأهم مظاهر حق الخصم في الاثبات:
1.الحق في نفي ادلة الخصم، وهذا يجسد مبدأ المساواة بين الخصوم في المراكز الاجرائية.
2.الاعتراض على تقديم الدليل، (مراعاة طرق الاثبات)
3.الاعتراض لعدم مراعاة الاجراءات (الالتزام بأجراءات تقديم الادلة وفق قانون الاثبات)
4.الحق في توجيه اليمين الحاسمة للخصم. (مقيد بعدم جواز التعسف في استعمال الحق)
5.حق الخصم في الاستشهاد بالشهود، اجراء المعاينة، المطالبة بتعين الخبير، الزام الخصم او الغير بتقديم الدفاتر و السندات في حوزته.
أما اهم القيود ، هي:
1.منع الخصم من اصطناع الدليل لنفسه: يجب ان يكون الدليل الذي يحتج به الخصم صادراَ من خصمه لكي يكون دليلاَ عليه (ورقة مكتوبة بخطه أو عليها امضائه). فلا يصدق المدعي بقوله ولا بيمينه اذا لم توجه له اليمين ولا بورقة صادرة منه.
2.عدم اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه: الاصل عدم جواز اجبار الخصم على تقديم دليل يرى انه ليس من مصلحته تقديمه، وترد استثناءات على هذا المبدأ بهدف الوصول الى حقيقة النزاع وايصال الحق الى اصحابه.
طبيعة قواعد الاثبات:
-قواعد الاثبات ق تكون قواعد موضوعية تتعلق بعبء لاثبات ومحله وطرقه وقد تكون قواعد اجرائية تتعلق بقواعد واجراءات الاثبات.
?فالقواعد الاجرائية تكون من النظام العام وعلى الكافة الالتزام بها.
سريان قواعد الأثبات من حيث الموضوع
المادة 11 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 حددت سريان قانون الاثبات على:
1.القضــــــايا المدنية والتجارية.
2.الامور المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية.
3.المسائل غير المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نصفي قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون.
سريان قواعد الأثبات من حيث الزمان
الاصل عدم رجعية القانون، وهو مبدأ الهدف منه تحقيق العدل و الحفاظ على استقرار المعاملات.
فالقانون الجديد يسري للمستقبل دون الماضي.
أما بالنسبة لقانون الاثبات فأن الاثبات يظل خاضعاَ للقانون القديم الذي تم التصرف في ظله.
سريان قواعد الأثبات من حيث المكان:
م/ 13 أولاَ: (يسري في شأن أدلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني ومع ذلك يجوز للمحكمة تطبيق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي)
محل الاثبات
1. اثبات مصدر الحق:
محل الاثبات هو مصدر الحق المدعى به سواء كان تصرفا قانونيا او واقعة مادية. فالمدعي عندما يريد اثبات وجود حق له سواء كان حقاَ شخصياَ ام عينياَ فهو يثبت مصدر هذا الحق الذي قد يكون تصرف قانوني كالعقد، او يكون واقعة مادية كالكسب دون سبب.
والادعاء بالحق ينقسم الى عنصرين:
أ. عنصر الواقع.
ب. عنصر القانون.
اثبات الواقع: المقصود منه التصرف القانوني او الواقعة القانونية التي انشأت هذا الحق ويقع عبء اثباته على المدعي وتطبيق القانون مهمة القاضي من خلال تكييف التصرف القانوني او الواقعة القانونية وهو(اثبات القانون) فالقاضي يطبق القانون ولا يستطيع الامتناع بحجة عدم وجود نص قانوني يحكم القضية والا يعد مرتكب لجريمة انكار العدالة.
شروط الواقعة محل الاثبات:
المادة 10 يجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاَ قبولها)
1. الشرط الطبيعية للواقعة محل الاثبات:
أ. واقعة محددة: الاثبات يأتي على شيء محدد فلا يجوز اثبات واقعة غير محددة فالمحل غير المحدد يتعذر اثباته.
ب. الواقعة ممكنة: اي غير مستحيلة فأذا كانت مستحيلة لا يقبل اثباتها لأن ذلك عبث والعبث لا يقبل به القضاء.
والاستحالة قد تكون قانونية اي مستحيلة بحكم القانون او استحالة ذاتية اي ان المطلوب مستحيل في ذاته.
ت. الواقعة متنازع فيها: يشترط في المحل المراد اثباته ان يكـــون متنازعاَ فيــــه بين الخـــــــصوم.
2. الشروط القانونية للواقعة محل الاثبات:
أ. الواقعة متعلقة بالدعوى: ان تكون الواقعة محل الاثبات متعلقة بالحق المدعى به.
ب. الواقعة منتجة: اذا كان اثبات الواقعة يؤدي الى اقناع القاضي بصحة الحق المدعى به، فأن هذه الواقعة تعتبر منتجة.
ت. الواقعة جائزة الاثبات قانوناَ: اذا تعارضت مصلحة الخصوم في الدعوى مع المصلحة العامة فأن المصلحة العامة هي التي تتقدم.
فالواقعة المستحيلة لا يجوز اثباتها وبعض الوقائع الاخرى والتي لها علاقة بسير القضاء (لا يجوز اثبات واقعة مخالفة لما هو ثابت في حكم قضائي) وكذلك يمنع الاثبات في الوقائع (المتعلقة بالنظام العام والاداب العامة مثل العلاقة الجنسية غير المشروعة. اثبات دين القمار والربا …الخ) وما يتعارض مع افشاء سر المهنة.
عبء الاثبات:
أن من يقع عليه واجب أو عبء الاثبات للواقعة محل النزاع أن يكون في مركز اضعف من مركز خصمه.
س/ ما هي القواعد التي حددها القانون لتحديد الطرف الذي يتحمل عبء الاثبات؟
وضع قانون الاثبات ثلاث قواعد وهي:
1.الاصل براءة الذمة: ان الاصل في كل شخص غير مشغولة بحق لأخر ومهما كانت طبيعة هذا الحق والذي يدعي خلاف ذلك عليه عبء الاثبات.والدليل على براءة الذمة ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية والعقل السليم.
2.تحديد المدعى والمدعى به:
المادة7 الفقرة الثانية من قانون الاثبات ( المدعي هو من تمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بأبقاء الاصل) فعند تحديد المدعي عليه يبين لنا من يتحمل عبء الاثبات (فمن يتمسك بالثابت لا يكلف بأثباته وانما يقع الاثبات على عاتق من يدعي خلاف هذا الاصل)
1.البينة على من ادعى واليمين على من انكر:
2.لا يقبل قول انسان فيما يدعيه بمجرد الدعوى بل يحتاج الى البينة او تصديق المدعي عليه. فالذي يتمسك بالظاهر لا يطالب بالاثبات بل يقع عبء الاثبات على من يتمسك بالصورية والظاهر قد يكون اصلاَ او عرضاَ او فرضاَ.
اجراءات الاثبات:
تشمل جميع طرق الاثبات التي حددها القانون سواء كانت على التصرفات القانونية ام الواقعة القانونية. وميَز قانون الاثبات بين الاجراءات التي تتم داخل العراق وخارجه بالاضافة الى انه منح القاضي سلطة اتخاذ اجراءات الاثبات والعدول عنها.
مقالات اخرى للكاتب