تنقضي حالة الشيوع بين الشركاء أما التبايع بينهم أو الاستملاك أو ه هلاك الشيء ، ومن أهم أسباب هذا الانقضاء هو ؛ القسمة .
القسمة : وتعرّف على أنها حالة أنهاء الشيوع بأختصاص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع يعادل حصته ، وكذلك تعرّف على أنها ؛ إخراج المالك من حالة الملك الشيوع إلى حالة الملك الخاص الذي يستقل به دون باقي الشركاء .
ولكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع وكما نصت المادة / 1070 : لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبراً الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه والشرط يمكن أن يرد في أتفاق أو وصية ، لكن ، لا تزيد مدة البقاء في الشيوع لأكقر من خمسة سنوات ويسري ذلك على الخلف العام والخلف الخاص خلافا للاحكام الواردة في المادة 142 من ق م ع ، وتنقسم القسمة إلى :
أولا : القسمة الرضائية : وللشركاء إذا لم يكن بينهم محجور أن يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها سواء كان قابلاً للقسمة أم لا ، ولا تتم القسمة الرضائية إلابالتسجيل في السجل العقاري، ولو كان هناك تواطؤ في القسمة بقصد الإضرار بالدائنين فيمكن الطعن بهذهِ القسمة من خلال الدعوى البوليصية وبالشروط التي حددتها المادة/ 1071 من ق م ع ، وإذا لحق أحد الشركاء غبن فاحش من هذهِ القسمة فلهُ خلال ستة أشهر من بدء القسمة أن يطلب نقضها وتجري القسمة من جديد حتى يرتفع ذلك الغبن وتصبح القسمة عادلة وأن الغبن الفاحش يقاس في الفقه الإسلامي بربع العشر في النقود والعشر في الحيوانات والخمس في العقار ، أما في المحاكم فيترك لتقدير الخبراء حسب المادة 1077 من ق م ع .
ثانيا القسمة القضائية : إذا لم يتفق الشركاء على القسمة رضاءاً أو كان بينهم محجور يحول دون ذلك ، يطلب من محكمة البداءة إزالة شيوع بدعوى مستعجلة يقيمها أحدهم على كافة الشركاء أو على من يمثلهم إذا كان بينهم محجور أو قاصر ، فإذا تبين للمحكمة أن المشاع قابل للقسمة قرت إجراءاها من خلال القسمة العينية ، وإذا تبين أن المشاع غير قابل للقسمة أصدرت حكما ببيعه وتوزيع ثمنه على الشركاء من خلال قسمة التصفية ، وكما يلي :
1-القسمة العينية : وهي الأصل إذا تبين للمحكمة أن الشيء الشائع قابل للقسمة فأنها تقرر قسمته عينا وحتى إذا طلب أحد الشركاء بيعه بالمزايدة ويعتبر المال الشائع قابلا للقسمة العينية إذا أمكن قسمته من غير أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمه ، فإذا كان المشاع دارا أمكن قسمتها إلى دارين صغيرين ، أما إذا كانت دار صغيرة لا تصلح للسكن بعد قسمتها فأنها تعتبر غير قابلة للقسمة ومثلها الأرض والبستان ، والقسمة هنا تكون إما قسمة جمع أو قسمة تفريق:
آ- قسمة الجمع : أي تعني أن المشاع من جنس واحد كأن تكون ثلاث سيارات يمكن قسمتها عينيا بالتساوي بين الشركاء ، أما إذا كانت من أجناس مختلفة كأن تكون سيارة ودار وأرض فلا تجوز قستمها وحسب المادة 1074 من القانون : اذا كان المشاع اعياناً منقولة متعددة وكانت متحدة الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع. .
ب- قسمة التفريق : إذا كانت العين الشائعة قابلة للقسمة لأصغر حصة بدون تفويت المنفعة المقصودة فأن ذلك يتم أمام المحكمة ، مع مراعاة قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 الذي يلزم أن لا تقل مساحة كل قطعة مفرزة من أكبر منها ب 200 متر مربع .كما أجاز القانون في حالة أختلاف أقيام الحصص في الشائع من حيث المساحة للدار الكبيرة بأن تعدل حصة الشريك الأقل بمقدار نقدي وعلى أن تجري القرعة ليأخذ كل شريك حصته مفرزة 1072 .
ثانيا ً/ قسمة التصفية : إذا تبين للمحكمة أن الشيء المشاع غير قابل للقسمة لأصغر حصة ولم يتفق الشركاء على أقتسام الشيء الشائع ، فأنها تصدر قرارها ببيعه وتقسيم ثمنه على الشركاء ويتم ذلك بعد تقدير قيمته من قبل الشركاء أولا فيما إذا رغب أحدهم بشراءه وخلال مدة 25 يوما وبالبدل النقدي المقرر ن ويجوز الشراء لجميع الشركاء وتقسيمه فيما بينهم لو رغبوا ن وإذا لم يرغب أحد من الشركاء الشراء ، و أصر المدعي على طلبه بيع المشاع كله بالمزايــــــدة فأنه يباع في المزايدة العلنية وتقسم ثمنه علــــى الشركاء كلا حسب حصته .
قسمة رضائية
آثار القسمة: الأثر الوحيد الذي يترتب على القسمة رضائية أم قضائية ، هي أن يستقل كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع تعادل حصته بعد أن كان حقه عبارة عن حصة شائعة في المال . لكن ، متى يعد الشريك مالكا للشيء الذي آل إليه بالقسمة ، هل من وقت القسمة أم منذ بدء الشيوع ؟
في الفقه الإسلامي ، نظر إلى طبيعة القسمة نظرة أعمق إذ قالوا ؛ أن لها معنين : معنى المبادلة ومعنى الإفراز ، فهي أذن ذات طبيعة مزدوجة ، أفراز من جهة أي كاشفة للحق ومبادلة جهة أخرى أي ناقلة للحق ، وقد أخذ المشرّع العراقي بهذا فقد ورد ذلك في المادة 1075 من القانون : ترجع جهة الافراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم انه كان دائماً مالكاً للحصة المفرزة التي آلت اليه وانه لم يملك قط شيئاً من باقي الحصص. أي أنهُ رجح الأفراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم أنه كان دائما مالكاً للحصة المفرزة التي آلت إليه ، أي أعتبر المبادلة والإفراز الكاشف هو الراجح .وكان رأي الفقهاء بالبداية أن تاريخ إجراء القسمة هو الذي يحدد نقل الملكية ويتحقق ذلك نتيجة مبادلة الأشياء فكل متقاسم ينزل لغيره عن حصته في أنصباب المتقاسمين الآخرين في مقابل نزولهم عما لهم من حصص في نصيبه أي الأثر الكاشف للقسمة ولكن ، بأثر رجعي إلى تاريخ بدء الشيوع ، وبالتالي تكون تصرفات الشريك في جزء مفرز من المال الشائع صحيحة إذا وقع هذا الجزء في نصيبه نتيجة القسمة لأنهُ يعتبر مالكاً لهذا الجزء منذ البداية .
ضمان الاستحقاق : إذا ظهر بعد القسمة ، رضائية كانت أم قضائية مستحق للجزء المفرز الذي أصبح من نصيب أحد الشركاء فللأخير حق الرجوع على شركائه الآخرين بالتعويض بسبب الاستحقاق وكما جاء بالمادة / 1076 من ق م ع : يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فإذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. أي كل بقدر حصته ما لم يكن بينهم معسر فأن حصـــته توزع على باقي الشركاء .
اثر الغبن
أثر الغبن الفاحش على القسمة: للشريك الذي لحقهُ غبن فاحش من القسمة أن يطلب نقضها فإذا ثبت ذلك تنقض القسمة ، فقد جاء بالمادة 1077 ف1 : يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمة، وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل نقداً او عيناً، ما نقص من حصته. ويكون الغبن فاحشاً على قدر ربع العشر من الدراهم ونصف العشر في العروض ، والعشر في الحيوانات ، والخمس في العقار أو زيادة وهو معيار مادي يستند إلى نسب حسابية منضبطة ، وعليه أن ترفع الدعوى خلال مدة ستة أشهر من أنتهاء القسمة وهذهِ المدة هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وبالتالي لايرد عليها لا وقف ولا أنقطاع .أن دعوى نقض القسمة ليست دعوى تكملة النصيب على أن المشرّع قد هيأ للمدعي عليه ، وهم المتقاسمون الآخرون وسيلة يستطيع إذا لجأ إليها ، أن يوقف سير الدعوى ويمنع أكمل للمدعي نقدأ أو عيناً ما نقص من حصته .
مقالات اخرى للكاتب