Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
التشريع الوظيفي والتقاعدي المخالف للاسس عالجوه ودون ذلك ستبقى مشكلة وصعوبة إصلاح الميزانية
الاثنين, أيلول 14, 2015
محمد صبيح البلادي


أشار الدكتور السنهوري لأسس التشريع السليم ؛ ويتوافق و مواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 في المواد 1و2و3و10 ومع قانون الاثبات والشورى ؛والخدمة والتقاعد ؛ والدستور وقرارات القضاء تصدر قراراتها وفق الاحكام والدستورلاتنفذ فكيف يتم إصلاح الميزانية ! 


أهم مسألة لعلاج الميزانية التشريعات الدستورية للوظيفة ولاثالث لها أما التوافق أو التجاوز !
يتمثل في 1- التشريع يسري على الجميع 2- ولايخالف القياس 3- ليتوافق مع الدستور . 

والحلول تكون بمراجعة الاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ بالخطوات الاتية لاغير :
أولا : أهم مسالة إحترام الدستور والعمل بما جاء فيه وفي البداية تقسيم السلطات ؛ وعدم تجاوزها احكام القوانين وتنفيذ قرارات القضاء ؛ وهذه اهم مسألة : – السلطة التنفيذية تجاوزت الجميع ؛ وكان لاجراءاتها المخالفة ليس في تعليمات 2004 الادارية بل تعطيل العمل بالقانون والدستور.
ثانيا : جاءت التشريعات تأكيدا على ما تقدم والعمل على باطلها الدستوري فهي باطلة أيضا !
ثالثا : قرارات القضاء ملزمة سواءً ماصدر من المحكمة الاتحادية أو التمييزية منها ؛ فهي تستند في قراراتها على أسس القوانين وأحكامها سواءً ما جاء بالقوانين المدنية والوظيفية ؛ فهي دستورية أولا ؛ وقرارات القضاء ملزمة سواءً بداهةً وماجاء بمادة الدستور 94 والعلاج يبدأ منها 

ولابد من تلخيص ؛ ما أوصلناه للجميع وهم في علم ومعرفة تامة بذلك وخاصة المجلس النيابي ومباشرة وفي جميع الدورات سواءً ورقيا أو حضوريا أو في الصحف والانترنيت ولا عذر لاحد 

ونذكركم ولا بد من الاشارة لأهمية نقاط المعالجة بالاتي : 
وقبل التفصيل وقف العمل بأحكام القوانين المدنية والوظيفية كليا والعمل بإجراءات السلطة التنفيذية ؛ بإجراءات إدارية أهم مخالفة دستورية ؛ فكيف والمخالفة عطلت الدستور بكامله للمادة129 عدم تنفيذ التشريع بعد نشره ؛ وتعطيل المادة 130 وقرارات المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 مبكرا والقرار التمييزي الرقم 160 /2007 ووتفصيلات ذلك في الدراسة التي قدمها الاستاذ عايد السعيدي [النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع] 

المعالجة تنحصر في رفع التجاوزات الادارية دون العمل بقانون وعدم تنفيذها الاحكام ويجب : 
1- البدء بتطبيق قرارات القضاء سواءً ما صدر منها من المحكمة الاتحادية أو التمييزية وغيرها دون تفصيل وأهمها قراري الاتحادية رقمي 115 /2004 و111/2014 و160 التمييزي والعمل فيها دون تمييز وتوافقا ما جاء مع مادة الاثبات 105 ؛ والقانون المدني والدستور.
2- سيعود المركز القانوني المكتسب وظيفيا وتقاعديا بإعادة التسكين بإلغاء التعليمات والجداول
3- يتحتم إلغاء قانون التقاعد 27 المعدل والعودة للتشريع الاساس ؛ وإلغاء قانون 9 /2014 سيتوافق ذلك بالاخذ بالقياس وعودة العمل بشرعية الدستور ؛ ونحتاج لإجراء تشريعي بسيط 
نأمل دراسة ما تقدم فهو خلاصة دقيقة لما حصل ما بعد 9/4/2003 ويساهم مساهمة كبيرة لحلول الميزانية ؛ الى جوانب إخرى لاندخل فيها ؛حيث نقتصر على دقة معرفتنا لهذا المجال ونأمل أننا قد وفقنا فيما قدمناه ؛ لمعالجة الميزانية ؛ وتأكيدنا معالجة حقوق المواطن الدستورية تتحقق ملازمةً مع قضايا الرواتب ؛ ونؤكد أسباب تعطيل تشريع المواد 27و30و31 بسببها



مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.48555
Total : 101