Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
تولي السيد (مدحت المحمود) رئاسة مجلس القضاء الأعلى مخالف للشرع والقانون
السبت, آذار 15, 2014








العراق تايمز: كتب القاضي احمد الاحمد..

من خلال الإطلاع على القوانين والأوامر والتعليمات الصادرة منذ بداية تشكيل الدولة العراقية الحديثة بعد ٢٠٠٣يتضح بأن السيد ( مدحت المحمود ) رئيس المحكمة الاتحادية قد خالف الدستور و القوانين برئاسته  لمجلس القضاء الإعلى وذلك للأسباب الأتيه: 
1ـ إن قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقاليه أصبح قانون ملغي بموجب أحكام الدستور الذي صوت عليه الشعب بالإجماع ونشر بالجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4012 في 28/12/2005  بموجب المادة (143) التي نصت على  يلغى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقاليه وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ماورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 53 ) والمادة ( 58 ) منه كذلك بموجب المادة المادة ثالثا/ج  من قانون إدارة الدوله للمرحلة الإنتقاليه  والتي نصت على مايلي ( ينتهي سريان نفاذ هذا القانون  عند تشكيل حكومة منتخبه وفقا لدستور دائم وفي الباب التاسع من قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقاليه ( المرحلة مابعد الإنتقاليه ) المادة الثانية والستون والتي نصت (( يظلّ هذا القانون نافذاً إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه.)) و حيث لايمكن الركون إلى المادة 130 من الدستور حسب ما جاء بأيضاح قرار المحكمة الإتحادية العليا  والتي نصت على  تبقى التشريعات النافذة المعمول بهام الم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور لان قانون الدولة للمرحلة الإنتقاليه قد تم إلغائه بموجب المادة 143 من الدستور

  
2ـ أن إلغاء قانون الدولة للمرحلة الإنتقاليه بموجب أحكام المادة 143 من الدستور واستنادا للمادة 130 من الدستور والتي نصت على  تبقى التشريعات النافذة المعمول به ما لم   تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور دليل واضح على  سريان وتفعيل الأمر 35 لسنة 2003 الذي بموجبه تم تأسيس مجلس القضاء الإعلى والذي جاء في عضويته بان يتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة التمييز ( رئيسا للمجلس ) و سريان وتفعيل  مذكرة سلطة الإتلاف  المؤقته رقم  12 لسنة 2004 إدارة نظام قضائي مستقل الذي تم بموجبه فصل القضاء بالكامل عن وزارة العدل من حيث الموازنة و الملاك والعقارات وكل مايتعلق بإدارة القضاء اللتان لم تلغيان أو تعدلان لحد الآن بأي نص قانوني .


3ـ صدور  أمر رقم 30 لسنة 2005 قانون ( المحكمة الاتحادية العليا المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد  3996 في 17/3/2005  استنادا" إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين   من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه الملغى بموجب أحكام المادة 143 من دستور جمهورية العراق عام 2005 الذي صوت عليه الشعب والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4012 في 28/12/2005. وان جميع مواد قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 لم تجد فيها أي ينص بان رئيس المحكمة الاتحادية  يكون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وإنما الأسباب الموجبة لصدوره إعمـــالا" لحكم المادة ( الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة ولغرض إنشــاء المؤسسـات الدستـورية فــي العراق


4ـ جاء في دستور جمهورية العراق عام 2005  في الباب الثالث  الفصل الثالث منه السلطة القضائية وقد جاء بفرعين الفرع الأول ( مجلس القضاء الأعلى ) الفرع الثاني ( المحكمة الاتحادية العليا ) وقد جاء في الدستور في المادة (89) تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون أي أن المشرع قد قدم مجلس القضاء الأعلى في المرتبة الأولى  بمكون السلطة القضائية على المحكمة الاتحادية العليا وليس كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية وإيضاحها بأنها أعلى الهرم وقد حدد الدستور في المواد 90 و91 مهام وعمل مجلس القضاء وفي المادة 92 و93 مما تكون المحكمة الاتحادية واختصاصها  وقد جاء في المادة  91 / ثانياـ  ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم أما في المادة 92 / ثانيا نصت على ثانيا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . أي أن الترشيح والتعيين في مجلس القضاء الأعلى لتولي رئاسات أجهزتها يختلف اختلاف تام عن عدد وطريقة تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية كون أن المحكمة الاتحادية هي هيئة مستقله إداريا وماليا  عن مجلس القضاء الأعلى وهذا ماجاء في نص المادة 92 من الدستور .

وان السيد ( مدحت المحمود ) قد خالف  أحكام المادة 91 / ثانيا من الدستور حيث  لم يعرض أسماء على مجلس النواب لغرض التصويت عليهم و تعيينهم  لتولي منصب  رئيس الإدعاء العام أو  رئيس الإشراف القضائي   باستثناء عدد من  أعضاء محكمة التمييز الاتحادية قد صوت عليهم من قبل مجلس النواب


5ـ جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 87 / اتحادية / إعلام/ 2013 في 16/9/2013 الذي تضمن عدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 وأن القرار قد صدر بالأكثرية أي أن هناك أراء مخالفه لصدور قرار المحكمة الاتحادية والأغلب لم يطلع على الآراء المخالفة وكم عدد الآراء المخالفة لصدور قرار المحكمة الاتحادية وماهي أسباب الرأي المخالف وهذا مخالف لنص المادة 16 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3997 في 2/5/2005 حيث نصت المادة 16 على مايلي عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودته في إضبارة الدعوى بعـد التوقيع عليها ، ويلزم أن يكون الحكم والقرار مشتملا" على أسبابه، فـأن لم يكن بالإجماع أرفق معه الرأي المخالف مع أسبابه  وحيث أن السلطة القضائية قامت بنشر القرار إلا انه لم ترفق معه الرأي المخالف كذلك أن السيد ( مدحت المحمود ) لم يكن من أعضاء المحكمة الاتحادية في صدور القرار وماهي أسباب استشعاره بالحرج من الحضور في جلسات هذه القضية

   
6ـ جاء في  قرار المحكمة الاتحادية المرقم 87 / اتحادية / إعلام/ 2013 في 16/9/2013 من أحد أسباب عدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 أخذ رأي الحكومة بالنسبة للالتزامات المالية التي يرتبها بسبب استحداث منصب ( أمين عام مجلس القضاء الأعلى ) وهو قاضي من الصنف الثاني بالرغم من وجود مديرية عامه تعني بشؤون القضاة وأعضاء الإدعاء العام وفيها عدد من الموظفين وتقوم بنفس ما نيط بأمين عام المجلس ( القاضي ) في حين أن المشروع لم يتطلب تجميد كفاءة قاضي من الصنف الثاني في مهمة إداريه بحته وقد خصص عدد من الموظفين للأمين العام ( القاضي ) وهذا يمثل عبئاً على خزينة الدولة لامبرر له  في الوقت الذي توجد دائرة متخصصة لهذه المهام  . هنا التسأول إذا كانت المحكمة الأتحادية قد سببت عدم وجود مبرر لتعيين قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة وتجميد كفائتة كأمين عام للمجلس القضاء وحرصها على المال العام فلماذا  قام السيد( مدحت المحمود) بتعيين السيد  ( عبد الستار البيرقدار قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة وتجميد كفاءته بتعيينه الناطق الإعلامي للسلطة القضائية ويرتبط فيه عدد من الموظفين في مهمة إداريه بحته دون ممارسته لعمل قضائي أليس بالإمكان تعيين أصحاب الاختصاص من الشهادات العليا في مجال الأعلام .


7ـ جميع القوانين والقرارات والتعليمات النافذة والمتعلقة بالسن القانوني لإحالة الموظف أو القاضي أو رئيس محكمة التمييز على التقاعد تجدها تحتم الأحاله على التقاعد عند بلوغ السن القانوني 63 سنه أو 68 سنه لرئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلة السارية العمل بموجب أحكام المادة 130 من الدستور وبعد الإطلاع على سيرة وحياة السيد ( مدحت المحمود ) اتضح بأنه من مواليد 21/9/ 1933 أي أنه في عام 2003 وقبل تشكيل مجلس القضاء الأعلى كان يشغل منصب في محكمة التمييز أو مجلس شورى الدولة وقد بلغ من العمر في عام 2003  ( 70  عام ) ولم يحال على التقاعد أي انه خالف أحكام القوانين وقد عين رئيسا للمحكمة الاتحادية في عام 2005 وهو في عمر يناهز ( 72 ) عام وهذا دليل واضح بأنه لم يحال أبدا على التقاعد وأن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 قد جاء في نص المادة سادسا / ثالثا يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى  للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة أي أنه أذا بلغ مائة عام من العمر فهو يستمر بالوظيفة وأن جميع التعليمات الصادرة والقرارات والقوانين والدراسات الطبية تؤكد على الموظف الذي يبلغ السن القانوني ويرغب بالتمديد بإصدار تأييد طبي من جهة طبية يؤيد له السلامة البدنية والفكرية لممارسة عمله على أتم وجه وحيث لم يتضح لحد ألان أن السيد مدحت المحمود وقد ناهز عمره على 81 عام بجلب أي وثيقة طبية تؤيد صحته البدنية وفقا للضوابط والتعليمات ولم تعرف الأسباب على عدم إحالته على التقاعد وهو ناهز العمر 70 عام في عام 2003 بالرغم من القانون المنصوص عليه هو 68 عام السن القانوني للإحالة على التقاعد


أضع بين أيادي القراء الكرام واصحاب الشأن والحل والعقد هذا الأمر الهام وهذه النقاط المهمة لإبداء ارائهم خدمة للعراق وشعبه.


اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.4042
Total : 100