Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
صح النوم ياشعب العراق
الأحد, شباط 16, 2014
عبد الصمد السويلم

معادلات حسني البرزان في المسلسل الشهير صح النوم
اذا اردت ان تعرف ما يوجد في ايطاليا فعليك ان تعرف ما يوجد بالبرازيل واذا اردت ان تعرف ما يوجد بالبرازيل فعليك ان تعرف ما يوجد بايطاليا يقابلها في العراق اذا اردت ان تعرف ماذا يجري في البرلمان عليك ان تعرف ما يجري في سوق الشيشان حيث استثمارات الأموال تعزو السوق المحلي فضلا عن الاستثمارات الخارجية حيث ان النائب الناهب  وفق قانون الخدمة الجهادية في التسكع في شوراع المنفى قد حصل على خدمات جهاد  تقاعدية  وفي لعبة جديدة يراد تمريرها تبرئة الكتلة البرلمانية من التصويت لصالح الفقرة 36 من قانون التقاعد واتهام النواب لاجل امتصاص النقمة الشعبية ورفض المرجعية الدينية لفقرة (36) في القانون (99) حيث ذكر الكثير ان زعماء وقادة ورؤوساء الكتل والمرشد الأعلى من الزعماء الذين تتبعهم تلك الكتل قد صرحوا بضرورة الموافقة على القانون لان تعطيله تعطيل لحقوق المتقاعدين وهم بالملايين فهم مضطرون الى اقراره وكأنه غيرهم لاقول باضطرارهم ولا ادري أي وجه للاضطرار قادة الكتل على استعداد لحرق الأوراق المنتهية من دمى نيابية لصالح دمى جدد بضرورة استبدال العضو بالفساد بمجهول الحال ان لم يكن بالافسد  والتجربة اكبر برهان ولقد ندد زعماء وقادة ومراجع تلك الكتل بالقرار وماذا بعد ثم ماذا الى اين ولماذا هل يخدعون انفسهم ام غيرهم بالقول بعدم الرضا او العجز عن السيطرة على الاتباع او الفشل في طرد الفاسدين واين ذهبت خدمات السيد النائب الناهب من هذه الطلائب وهل يبقى السيد الناهب بسبب بعض الاقارب
والسيد الناهب او النائب لا فرق كونه مجاهدا في المنفى السوري او الكندي لافرق
وليس مهما بل المهم ان ان مجلس النواب صوت، الاثنين (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد(فقرة الخدمة الجهادية)
 
وتضمنت المادة 18 من قانون التقاعد الموحد الفقرة ج ـ (1) احتساب مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية، على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة وعلى ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية.  قانون التقاعد الموحد(99) ينص على
المادة – 37 –
 
اولا ـ استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون  يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت  ورئيس واعضاء
 
الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام  ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:
 
1.(25%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة
 
 
2.تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.

ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء  الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقيةالعليا المحالين على التقاعد.

ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين
 
الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .
 
 
 
رابعا - تسري احكام البندين (اولا وثانيا) منهذه المادة على المحالين الى التقاعد  قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
المادة – 38 –
 
اولا –
 
تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
 
1.الامر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالامر( 31 ) لسنة 2005 .
 
2.قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005.
 
3.قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل.
 
4.قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل.
 
5.قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007.
 
6.قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
 
7.قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).
 
8.قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).
 
9.التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادةالثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (54) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) ,
 
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .
 
10.الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .
 
ثانيا –
 
يستثنى من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة :
 
أ‌.قانون مؤسسة الشهداءرقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.
 
ب‌.قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .
 
ج.قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم  ( 20 ) لسنة 2009
 
 
 
ثالثاً – يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب
 
موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة
 
العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربعة سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكامهذا القانون على الدورات القادمة.
 
 
 
المادة – 39 –
 
اولاً-
 
استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح منرئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب  يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم  المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاته ماذا لم يكن لهم
 
راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليونين دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .
 
 
 
ثانيا –
 
تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة  على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.
 
ثالثا –
 
لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.
 
 
ان تمريرِ فقرة الخدمة الجهادية في قانون التقاعد الموحد بالالتفاف بعد ان تم تغييرُ اسمِها .
ان هذه الفقرة َلا تشمل المجاهدين الحقيقيين الذين عارضوا النظامَ السابق وهم داخلَ العراق , كان من المفترض على اللجنةِ المالية عدمُ الالتفاف ِعلى قانون التقاعد الموحد,ان هذه الامورَ يجب ان تعالج َمن خلال ِاجراءِ تعديلاتٍ على القانون.
 
أن قانون َ التقاعدِ الحالي َمنحَ الرئاساتِ الثلاث ونوابَهم والمسؤولين َمن الدرجاتِ الخاصة خمسة ًوعشرين بالمائة من آخرِ راتبٍ تقاضوه في الخدمة تضاف اليها نسبة ُاثنين بالمائة من اخر ِراتبٍ او مكافأة ..واضاف ان النائبَ ماجدة التميمي اكدت أن راتبَ رئيس ِالجمهورية التقاعدي سيبلغ ستين مليون دينار وراتبَ رئيسي الوزراء والنواب اربعين مليون وراتبَ النائبِ ثلاثة َملايين دينار. شعبنا العراقي الذي رفض التصريح بخروجه للتظاهر احتجاجا صح النوم


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.38213
Total : 101