Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
(رد العلماني على بهلول ــ ٢)
الخميس, تموز 16, 2015
علاء هاشم الحكيم
تحية للسيد سامي جواد كاظم المحترم. وشكرا على ردك الطيب المثمر. توقعت إجابتك بالتمام وربما سوء توضيح مني هو الذي دفعك الى هذه الإجابة، ونعتذر لك..ولكني قصدت ميراث الأحفاد  من الجد في حال غياب أي وريث من أولاده، فالمقصود بمثالي هو عن الحفيد سواء  كان ذكر واحد وإنثى أو كلاهما فأكثر لعدة أبناء للجد في حال وفات أبناء الجد، فكل الأحفاد مستحقون الميراث بكلا جنسيهما. وللإسهاب أوضح أكثر.... نقول إن كان الحفيد الوارث لذكرٍ ميت هو إنثى، وحفيد آخر لأنثى ميتة هو ذكر وكلا الحفيدان فقدا أبويهما ثم مات جدهما بعد ذلك وترك تركة دون وصية، فتكون القسمة سهمان للإنثى ـ بنت الذكر المتوفي ـ وسهم للذكر ـ إبن الإنثى المتوفية ـ، يعني بما شرط الفقهاء  حول لزوم غياب الأب أو الأم أو العم للأحفاد ليستحقوا الميراث من الجد. بالمختصر يدور الإرث حيث يدور الجنس وبنسب الميراث المقدرة في آيات الميراث، ومنه تفهم أن العلل للتشريع مقدرة عقلياً ولاعلاقة لها  بالمجمل بمسألة العدل أو لتقاسم الأدوار لكلا الجنسين والذي عليه جاء التشريع الرباني بهذه القسمة.
أحيانا تأخذ الأنثى أكثر من الذكر  وذلك لقول الله في القرآن بغض النظر عمن يقوم على من ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) ولفظ الولد كما تعلم يقصد به الذكر والأنثى ، فإن توفت إمرأة وتركت بنتاً وذكرأ وهو زوج المتوفاة، فالقرآن يفصل بأن لها النصف لفوله (وإن كانت واحدة فلها النصف) والربع للزوج والربع الأخير يعود لها. فقانون الميراث يدور في فلك الذكر والأنثى كجنس، وليس فلك الدور في القيامة أوالحال أو العدل والإنصاف، أو فلسفة الربع للزوج وليس النصف  أو الربع  أكثر عدالة له من النصف أو الضعف للذكر أعدل إذا وليس كذا هذا .
أحب أذكر شيء واحد كي لا أطيل، وهو عن التعامل مع الأنثى الأمة شرعا .....
 الأنثى الأمة مملوكة يطئها مالكها دون عقد ويستبرئها بحيضة فيهبىها لأبنه ثم يأمر إبنه بتركها وبعد حيضة واحدة تبرأ وتعود له لحضنه فيتوكل على الله ويطئها. سلعة تسلية  ترفيهية وخادمة تباع وتشترى وتركب وتهدى للركوب من الأب الى العبد أو الى الأبن ومن ثم رجوعا الى المالك.  إنثى من جنس البشر ولكن صنفت أمة، والأمة ليست كالحرة في العقاب والزواج والقيمة الإنسانية، فهي من الرق، والرق كما تعلم، يحجب الميراث عن الأمة وعن أولادها من سيدها لأن اولادها يبقون مثلها عبيد مالم يُحرروا .
 لا أعرف هل هنا فيها فلسفة أدوار بين المالك  المملوكة ( ذكر وأنثى)  أم دورها سلعة ترفيهية قيمتها صفر، تنجب عبيد منه لتخدمه ويخدموه؟ هل هذا هو شرع الله ؟  أم تصنيفها إنسان دون منزلة الإنسان وفق فقهاء الشرع اي العقلاء مستنبطي الأحكام من كتاب الله ؟  الأية في كتاب الله  واضحة تسفر عن مضمونها وتقول  ـ للذكر مثل حظ الأنثيين ! ـ هل الأمة مشمولة بتصنيف الأنثى الإنسانة ولها حق الميراث؟ هل أذهب لأسئل الشارع ليخبرني ؟ هل يمارس المالك لها حق النكاح  معها دون إذن الله؟ أهي من خلق الله من صنف  وجنس البشر أم لا؟  ألم يقل الله ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم.


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46526
Total : 101