Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
قرار المحكمة الاتحادية بالعدد 87 / اتحادية / إعلام /2013 في 16/9/2013 باطل ومعدوم و مخالف للقانون والدستور
الثلاثاء, كانون الثاني 20, 2015
القاضي احمد الاحمد

 

فخامة رئيس جمهورية العراق السيد ( فؤاد معصوم ) المحترم 

فخامة رئيس جمهورية العراق  لمخالفة قرار المحكمة الاتحادية بالعدد أعلاه من حيث القانون والمبادئ العامة لإحكام الدستور وقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1959 والأمر 35 لسنة 2003  وقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ولاعتبارات شخصية من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية  تم صدور ذلك القرار الذي على أساسه تم نقض وإلغاء  قانون                            مجلس القضاء الأعلى المرقم 112 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  4266 في 4 / شباط /  2013 لغرض إعادة تولي القاضي مدحت المحمود رئاسة مجلس القضاء الأعلى  ولإثبات الحقيقه لفخامتكم من حيث المخالفات التي تجملت بقرار المحكمة أوضح أدناه أهم النقاط الرئيسية بمخالفة هذا القرار وهي كالأتي :

1ـ  تم صدور القرار المحكمة الاتحادية بالرقم أعلاه  بتشكل المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي  فاروق محمد السامي وعضوية  كل من السادة القضاة جعفر ناصر حسين و أكرم طه محمد            وأكرم أحمد بابان  ومحمد صائب النقشبندي و عبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو التمن والدكتور سامي حسين المعموري  . 

 

إن المخالفه الحقيقيه بتشكيل هذه المحكمة في صدور قرارها أعلاه  هو                                   إن الدكتور سامي حسين المعموري جاء ضمن تشكيل المحكمة  هو ليس عضوا  أصيلا أو احتياطيا في المحكمة الإتحادية ولم يصدر سابقا بحقه مرسوم جمهوري بتعينه عضوا في المحكمة الإتحادية وهذا مخالف لإحكام قانون المحكمة الإتحادية رقم 30 لسنة 2005 في المادة 3 منه حيث جاءت تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم مـن مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلـى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ) وكذلك مخالف لإحكام المادة 7 من قانون المحكمة الإتحادية والتي نصت على                                                                 يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسـة اليمين الآتي نصها قبل مباشرة مهامهم :

 ( أقسم بالله العظيم أن أودي وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل وأطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد) . ومخالفا لإحكام المادة 8 / أولا حيث تضمنت رئيس المحكمة الاتحادية العليا مسؤول عن إدارتها وله تخويل بعض من صلاحياته إلى أحد أعضاء المحكمة                                                  و المادة 8 / ثانيا / تضمنت يعين رئيس المحكمـة الاتحاديــة العليا موظفي المحكمـة وينظر في شؤونهم كافة    .

 

 كذلك النظام الداخلي  رقم 1 لسنة 2005  إجراء سير العمل  في المحكمة الاتحادية  المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3997 في 2/5/2005 لم يتطرق على                                                صلاحيات تعيين قضاة في المحكمة الاتحادية في حالة غياب أحد الأعضاء   

إن المخالفه التي تسجل بذلك القرار هو من إعطى الصلاحيه بتعيين الدكتور                              سامي حسين المعموري عضوا في المحكمة الإتحادية دون الرجوع إلى مجلس الرئاسة وهو رئاسة الجمهورية بإصدارها مرسوم جمهوري على تعيينه عضوا في المحكمة الإتحادية . كما وان السؤال الذي يطرح  نفسه إذا كان عضوا في المحكمة الإتحادية وصادر فيه مرسوم جمهوري كيف يتم إحالته على التقاعد وهو عضوا في المحكمة الإتحادية حيث جاءت المادة 6  / ثالثا من قانون المحكمة الإتحادية رقم 30 لسنة 2005  يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى  للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة .

2ـ   جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 87 / اتحادية / إعلام/ 2013 في 16/9/2013                                    الذي تضمن عدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 أن القرار                   قد صدر بالأكثرية أي أن هناك أراء مخالفه لصدور قرار المحكمة الاتحادية  والأغلب لم يطلع على الآراء المخالفة وكم عدد الآراء المخالفة لصدور قرار المحكمة الاتحادية وماهي أسباب الرأي المخالف وهذا مخالف لنص المادة 16 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3997 في 2/5/2005 حيث نصت المادة 16 على مايلي عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودته في إضبارة الدعوى بعـد التوقيع عليها ، ويلزم أن يكون الحكم والقرار مشتملا" على أسبابه ، فـأن لم يكن بالإجماع أرفق معه الرأي المخالف مع أسبابه  وحيث أن السلطة القضائية قامت بنشر القرار إلا انه لم ترفق معه الرأي المخالف 

3ـ جميع قرارات المحكمة الإتحادية منذ عام 2005 ولحد ألان تصدر برئاسة القاضي                      مدحت المحمود بإستثناء ذلك القرار أو قرار أخر لماذا هذا القرار لم يكن برئاسة القاضي                     مدحت المحمود ماهي الأسباب التي دفعت فيه إلى استشعاره بالحرج بصدور ذلك القرار .

4ـ جاء في  قرار المحكمة الاتحادية المرقم 87 / اتحادية / إعلام/ 2013 في 16/9/2013 من أحد أسباب   عدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 أخذ رأي الحكومة بالنسبة للالتزامات المالية التي يرتبها بسبب استحداث منصب ( أمين عام مجلس القضاء الأعلى ) وهو قاضي من الصنف الثاني بالرغم من وجود مديرية عامه تعني بشؤون القضاة وأعضاء الإدعاء العام وفيها عدد من الموظفين وتقوم بنفس ما نيط بأمين عام المجلس ( القاضي ) في حين أن المشروع لم يتطلب تجميد كفاءة قاضي من الصنف الثاني في مهمة إداريه بحته وقد خصص عدد من الموظفين للأمين العام ( القاضي ) وهذا يمثل عبئاً على خزينة الدولة لامبرر له  في الوقت الذي توجد دائرة متخصصة لهذه المهام  . هنا التسأول إذا كانت المحكمة الاتحادية قد سببت عدم وجود مبرر لتعيين قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة وتجميد كفائتة كأمين عام للمجلس القضاء وحرصها على المال العام فلماذا  قام السيد( مدحت المحمود) بتعيين السيد                                           ( عبد الستار البيرقدار )  قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة وتجميد كفاءته بتعيينه الناطق الإعلامي للسلطة القضائية ويرتبط فيه عدد من الموظفين في مهمة إداريه بحته دون ممارسته لعمل قضائي ويتم صرف رواتب ومخصصات إلى القاضي عبد الستار  دون ممارسة عمل قضائي أليس بالإمكان تعيين أصحاب الاختصاص من الشهادات العليا في مجال الأعلام . 

5 ـ أصدرت المحكمة قرارها  والذي تضمن عدم دستورية القانون رقم 112 لسنة 2012 قانون مجلس القضاء الأعلى  بإيضاحها بان أنيطت رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى                                   رئيس المحكمة الاتحادية باستنادها إلى قانون الدول للمرحلة الإنتقاليه 2004 المادة 45 منه معلله ذلك باستنادها إلى المادة 130 من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005  التي نصت على (تبقى التشريعات النافذة المعمول بها مالم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور ) في حين أن قانون الدولة للمرحلة الإنتقاليه أصبح قانون ملغي بموجب أحكام الدستور الذي صوت عليه الشعب بالإجماع ونشر بالجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4012 في 28/12/2005   بموجب المادة              ( 143 ) التي نصت على  يلغى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقاليه وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ماورد في الفقرة ( أ ) من المادة  ( 53 ) والمادة ( 58 ) منه كذلك بموجب المادة المادة ثالثا / ج  من قانون إدارة الدوله للمرحلة الإنتقاليه  والتي نصت على مايلي                                                                                            ( ينتهي سريان نفاذ هذا القانون  عند تشكيل حكومة منتخبه وفقا لدستور دائم )  وفي الباب التاسع          من قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقاليه ( المرحلة مابعد الإنتقاليه ) المادة الثانية والستون والتي نصت (( يظلّ هذا القانون نافذاً إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه.)) و حيث لايمكن الركون إلى المادة 130 من الدستور حسب ما جاء بإيضاح قرار المحكمة الإتحادية العليا  والتي نصت على  تبقى التشريعات النافذة المعمول بهام الم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور  لان قانون الدولة للمرحلة الإنتقاليه قد تم إلغائه بموجب المادة 143 من الدستور .            وان إلغاء قانون الدولة للمرحلة الإنتقاليه بموجب أحكام المادة 143 من الدستور واستنادا للمادة 130 من الدستور والتي نصت على  تبقى التشريعات النافذة المعمول بها ما لم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور دليل واضح على  سريان وتفعيل الأمر 35 لسنة 2003 الذي بموجبه تم تأسيس مجلس القضاء الإعلى والذي جاء في عضويته بان يتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة التمييز ( رئيسا للمجلس )  و سريان وتفعيل  مذكرة سلطة الإتلاف  المؤقتة رقم  12 لسنة 2004 إدارة نظام قضائي مستقل الذي تم بموجبه فصل القضاء بالكامل عن وزارة العدل من حيث الموازنة و الملاك والعقارات وكل مايتعلق بإدارة القضاء اللتان لم تلغيان أو تعدلان لحد الآن بأي نص قانوني وهذا دليل واضح وصريح على ان تولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى تكون                                   برئاسة رئيس محكمة التمييز ليس برئاسة رئيس المحكمة الإتحادية  كما وان أمر رقم 30 لسنة 2005 قانون ( المحكمة الاتحادية العليا )  المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد  3996 في 17/3/2005  استنادا" إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين   من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه (  الملغى )  بموجب أحكام المادة 143 من دستور جمهورية العراق عام 2005 الذي صوت عليه الشعب والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4012 في 28/12/2005. جميع مواد قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 لم تجد فيها أي ينص بان رئيس المحكمة الاتحادية  يكون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وإنما الأسباب الموجبة لصدوره إعمـــالا" لحكم المادة ( الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة ولغرض إنشــاء المؤسسـات الدستـورية فــي العراق.

لذا نناشدكم  بإسم العراق والقانون والدستور وبالقسم الإلهي بالوقوف على هذه المخالفات التي إرتكبتها المحكمة الإتحادية ولإعتبارات شخصية  لغرض إعادة تولي القاضي مدحت المحمود                        لرئاسة مجلس القضاء الأعلى بعد إبعاده من رئاسة مجلس القضاء الأعلى                                     بان تتحققوا من تلك الإنتهاكات الصريحة للدستور والقانون ومسألة أعضاء المحكمة الإتحادية عن ذلك القرار المخالف للقانون  والدستور والله ولي التوفيق 

إلى

رئيس مجلس الوزراء الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم

مجلس النواب العراقي / رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري ) المحترم

اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الموقر 

اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر

لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الموقر

نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي الأستاذ ( بهاء الإعرجي ) المحترم

 السادة  أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون 

 

 

 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.38601
Total : 101