العراق تايمز: كتب القاضي احمد الاحمد.. تحت عنوان (إقرار السيد مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا)
تأييدا لما جاء برسالتنا السابقة والمنشورة في المواقع الالكترونية بتاريخ 15/3/2014 والتي جاء عنوانها تولي السيد ( مدحت المحمود ) رئيس المحكمة الاتحادية رئاسة مجلس القضاء الأعلى مخالفا للشرع والقانون من عدمه وقد أوضحت الأسباب المشروعة والأحكام والقرارات الصادرة بموجب أحكام الدستور الذي صوت عليه الشعب في عام 2005 والتي تشغل خواطر الجميع بان السيد مدحت المحمود قد تولى منصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى وهو مخالفا للدستور.
وقد جئت هنا لأبين لكم الحقيقية والإقرار من السيد مدحت المحمود بأن توليه لرئاسة مجلس القضاء مخالفا للقانون ونخرا ونحرا وتمزيقاً لدستور جمهورية العراق عام 2005 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4012 في 28/12/2005 وتحديا لسلطة القانون التي هي فوق الجميع ورائد الجميع وكما يأتي :
أولا : أصدر السيد مدحت المحمود تعليمات رقم (1 ) لسنة 2014 تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية المنشورة في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4312 في 3 / آذار / 2014 والتي جاء فيها استناد لأحكام المادة ( 68 ) من قانون التنظيم القضائي رقم (160 ) لسنة 1979 وأحكام الأمر 35 لسنة 2003 وأحكام قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 والمادة ( 2 ) من قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 112لسنة 2011 أصدر التعليمات التالية أي أن السيد ( مدحت المحمود) أستند إلى أوامر وقوانين صادره وسارية المفعول لحد ألان بإصداره تعليمات تشكيلات السلطة القضائية وقد أستند بإصداره لهذه التعليمات إلى الأمر 35 لسنة 2003 الصادر من الحاكم المدني في العراق بصفته الشرعية الذي بموجبه تم تأسيس مجلس القضاء والذي جاء في القسم الثاني منه العضوية والتي نصت على مايلي يتكون المجلس من الأعضاء التاليين رئيس محكمة التمييز ( رئيسا للمجلس ) نواب رئيس محكمة التمييز ـ رئيس مجلس شورى الدولة ـ رئيس الإدعاء العام ـ رئيس الإشراف القضائي ـ مدير عام الدائرة الإدارية إذا كان من القضاة أو أعضاء الإدعاء العام ـ رؤساء محاكم الاستئناف . وهذا أقرار من السيد ( مدحت المحمود ) على أن الأمر 35 لسنة 2003 لازال ساري المفعول بموجب أحكام المادة 130 من الدستور والتي نصت على تبقى التشريعات النافذة المعمول بها مالم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور وأن أقراره هذا دليل واضح وصريح على ان رئاسة مجلس القضاء الأعلى تكون برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية و ليس برئاسة رئيس المحكمة الإتحادية تطبيقا وتنفيذا لأحكام الأمر رقم 35 لسنة 2003 وإن أقراره هذا يدل على تطبيق أحكام قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 2728 في 9 /3/1979 الفصل الثاني ( الإقرار ) المواد 67 منه والتي نصت على مايلي ( الإقرار حجه قاصره على المقر ) والمادة (68 ) منه والتي نصت على مايلي أولا ( يلتزم المقر بإقراره الإ إذا كذب بحكم ) وثانيا ( لايصح الرجوع عن الإقرار ) .
2 ـ جاء في التعليمات التي أصدرها السيد ( مدحت المحمود ) رقم 1 لسنة 2014 في الفصل الأول الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية الاتحادية
المادة 1 ـ تتكون السلطة القضائية من التشكيلات الأتيه :
أولا ـ المحكمة الاتحادية العليا
ثانيا ـ مجلس القضاء الأعلى
ثالثا ـ محكمة التمييز الاتحادية
رابعا ـ محاكم الاستئناف الاتحادية والمحاكم المرتبطة بها
خامسا ـ جهاز الإدعاء العام
سادسا ـ هيئة الإشراف القضائي
سابعا ـ المحكمة الجنائية المركزية
ثامنا ـ المحكمة الجنائية العراقية العليا
تاسعا ـ دائرة شؤون القضاة وأعضاء الإدعاء العام
عاشرا ـ دائرة الشؤون المالية
حادي عشر ـ دائرة الشؤون الإدارية والحراسات القضائية
ثاني عشرـ دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية
ثالث عشر ـ مكتب رئيس السلطة القضائية
رابع عشر ـ قسم إدارة السلطة القضائية
خامس عشر ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية
سادس عشر ـ قسم الإعلام
سابع عشر ـ قسم التطوير القضائي
فلو أمعنا النظر والتدقيق في المادة 1 من التعليمات لتضح للعيان أن السيد ( مدحت المحمود ) قد إبتدا بتكون السلطة القضائية بالمحكمة الاتحادية العليا وهذا مخالفا ونخرا ونحرا وتمزيقا لأحكام الدستور 2005 النافذ ومواده حيث أن الدستور جاء في الباب الثالث الفصل الثالث المادة (89) منه والتي نصت على تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون كذلك انه قدم في التعليمات محاكم الاستئناف الاتحادية على جهاز الإدعاء العام وعلى هيئة الإشراف القضائي وهذا أيضا نحرا لأحكام المادة أعلاه من الدستور. كما أن الدستور النافذ عام 2005 جاء في الفرع الأول ( مجلس القضاء الأعلى ) المادة 90 يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصه وقواعد سير العمل فيه أما ( الفرع الثاني ) ( المحكمة الاتحادية العليا ) المادة 92 / أولا والتي نصت على المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا . أي أنها هيئة مستقلة وغير مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى وان التعليمات التي إصدرها السيد ( مدحت المحمود ) وهذا الخرق الواضح للعيان في التغيير بمفردات ومعاني الدستور ماهو الإ تمزيق ونخر ونحر للمادة 13 من الدستور العراقي النافذ 2005والتي نصت على :
أولا : ( يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في إنحائه كافه بدون استثناء )
ثانيا : ( لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه )