لقد شرع قانون الإدعاء العام بالرقم 159 لسنة 1979 المعدل و المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 2746 في 17/12/1979 وقد جاء بقانون الإدعاء العام فصل خاص عن النقل والانتداب في الفصل الرابع من قانون الإدعاء العام وقد جاءت المادة 50 على أولا وثانيا و ثالثا منه معالجة واضحة وصريحة للنقل والانتداب لأعضاء الإدعاء العام حيث نصت المادة 50 / أولا / أ / أن يعين عضو الإدعاء العام من الصنف الرابع في الأقضية والنواحي أما الفقرة ( ب ) من المادة أعلاه فقد نصت على أن ينقل عضو الإدعاء العام من الصنف الثالث إلى محافظة بغداد وقد جاءت المادة 50 على ثالثا والتي نصت على ( لايجوز أن يبقى عضو الإدعاء العام في الصنف الرابع أو الثالث أو الثاني ) بدون نقل أكثر من خمس سنوات ويستثنى من وجوب النقل العاملون في محافظة بغداد . أما بخصوص الانتداب فقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 97 لسنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3907 في 3/12/2001 الذي جاء فيه ( يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل ( رئيس مجلس القضاء حاليا ) إلى دوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها من غير المحاكم على أن يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب إليها وصنفه ، ولايشترط موافقته التحريرية إذا كان انتدابه إلى جهاز الإدعاء العام على أن لاتزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية وقد جاءت الأسباب ألموجبه لصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل أعلاه بغية سد النقص في جهاز الإدعاء العام عن طريق انتداب القضاة إليه وأن القرار الصادر لازال ساري المفعول استنادا لأحكام المادة 130 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ والتي نصت على ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام الدستور ) وان القرار أعلاه لم يلغ أو يعدل بتشريع قانوني لحد الآن . وقد صدر قانون رقم 10 لسنة 2006 قانون تعديل قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4028 في 13/11/2006 والتي جاءت الأسباب الموجبه إلى صدوره ( نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن أسس ومفاهيم النظام وبغية إعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث إن الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الأخر ولغرض إشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض أن يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون ) .
ولما جاء أعلاه من مواد وتشريعات وقرارات صادره بخصوص نقل وانتداب أعضاء الإدعاء العام فقد أتضح الأمر بأن هناك مخالفه لأحكام القانون والتشريعات الخاصة بأعضاء الإدعاء العام من حيث الانتداب أو النقل وذلك لأن جميع أو أغلب أعضاء الإدعاء العام في السلطة القضائية قد انتهت مدة انتدابهم وفقا لأحكام القوانين والتشريعات النافذة هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن ماموجود حاليا من أعضاء الإدعاء العام يمارسون أعمالهم في مراكز المحافظة وهم من الصنف الرابع وهذا أيضا مخالفه قانونية وكذلك مخالفة لنص المادة 50 على ثالثا حيث تجد أن أغلب أعضاء الإدعاء من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع لم ينقل من مكان عمله رغم انقضاء الفترة المحددة قانونا كذلك عدم تفعيل المادة 50 الفقرة ( ب ) والتي نجد فيها عدم نقل أي عضو إدعاء عام من الصنف الثالث من المحافظات إلى محافظة بغداد رغم الحاجة الماسة إلى وجود أعضاء إدعاء عام في محافظة بغداد الحبيبة لزخم الدعاوى ولقلة العدد في أعضاء الإدعاء العام في بغداد عليه واستنادا لأحكام قانون الادعاء العام المادة الرابعة منه والتي نصت على مراقبة تنفيذ القرارات والأحكام والعقوبات وفق القانون وباعتبار سيادتكم الممثل الأول لدور الرقابي على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات عليه وللمصلحة العامة يجب معالجة هذه المخالفات الصريحة والواضحة للعيان من قبل سيادتكم مباشرة وهذا ما أنيطت به مهام رئيس الإدعاء العام بموجب أحكام المادة 50 على سادسا من قانون الادعاء العام والتي نصت على ( يجوز انتداب عضو الإدعاء العام للعمل في غير محل عمله عند اقتضاء المصلحة العامة وذلك بأمر من رئيس الإدعاء العام على أن لاتزيد مدة الانتداب على أربعة أشهر ) و حيث ليس من الممكن أن يمارس عضو الإدعاء العام دوره الرقابي وهو مخالف لنص المواد والتشريعات من حيث مركزه القانوني وفقكم الله خدمة لتطبيق القوانين والعراق وشعبه .
مقالات اخرى للكاتب