السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون منذ أكثر من عشرة أعوام وجميع العراقين وجميع الشرفاء والوطنيين التمسوا ما أصاب البلاد والعباد من الظلم والفساد و الطغيان وحرق الدستور والقانون التي كان من أحد أسبابها قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 وما أصدرته المحكمة الاتحادية سابقا من قرارات صادره من أجل مصالح شخصية ولاعتبارات شخصية للحفاظ على مناصبهم القضائية وهذا ما يشهد الجميع دون أي اختلاف في وجهات النظر على ما صدر من قرارات المحكمة الإتحادية السابقة و بعد إنتظار دام أكثر من عشرة سنوات بتعطيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية استنادا لإحكام الدستور وكان أحد أسباب تعطيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية هو عدم التوافق السياسي أو ربما لاعتبارات شخصية هاهو اليوم بزغ من جديد قانون المحكمة الاتحادية بعد قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب بتاريخ 21/1/2015 ولكن القراءة الأولى تكشف لنا حقيقة هذا القانون الذي إذا تم تشريعه والتصويت عليه بعيوبه التي تخفى على أعضاء مجلس النواب وعلى الشعب العراقي سيحرق البلاد والعباد مجددا
لذا نناشدكم بالشرف والوطن والشعب أن تحذروا من التصويت على قانون المحكمة الإتحادية الجديد للأسباب التي أطراها على سعادتكم لذا عالجوا مواد قانون المحكمة الإتحادية الجديد قبل التصويت عليها وإليكم الأسباب .
1ـ جاء في المادة الأولى من قانون المحكمة الإتحادية الجديد هو ان المحكمة الإتحادية هي الهيأة القضائية العليا في العراق وتتمتع بالشخصية المعنويه والاستقلال المالي والإداري وتشمل إختصاصاتها إنحاء العراق كافه بما فيها الإقاليم ويكون مقرها في بغداد وعند الضرورة لها ان تعقد جلساتها القضائية في أي أقليم أو محافظة في العراق ويكون رئيسها رئيسا للسلطة القضائية الإتحادية .
الصواب
إن جميع البلدان التي تكون فيها المحاكم الاتحادية تكون منعزلة انعزال تام عن السلطة القضائية حيث أن المحكمة الإتحادية ليس من الممكن ان يكون رئيسها رئيسا للسلطة القضائية الإتحادية أي بمعنى يكون ( رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ) ومن أسباب الظلم الذي حدث في بلدنا العراق منذ أكثر من عشرة سنوات وما اصاب السلطة القضائية من إنتهاكات كان سببها ان رئيس المحكمة الإتحادية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى كما وان دستور العراق الدائم عام 2005 جاء في المادة 92 منه بان المحكمة الإتحادية هي هيأة قضائية مستقله ماليا وإداريا اي أن المشرع في الدستور قد جعل من المحكمة الإتحادية هيأة مستقله عن مجلس القضاء الإعلى فكيف يكون رئيس المحكمة الإتحادية رئيسا لمجلس القضاء الإعلى كما وان قانون المحكمة الإتحادية الجديد حينما تطلع على روحه وتقرأ مواده تجد بان يكون رئيس ونائبه وأعضائه متفرغين تماما عن أي عمل أخر وهذا ما تجده في المادة ثانيا / ثانيا / أ من قانون المحكمة الإتحادية الجديد حيث جاءت بالأتي ( يكون للمحكمة عضوا أحتياط غير متفرغ يختاره رئيس المحكمة بالتشاور مع اعضاء المحكمة الإتحادية العليا من بين قضاة محكمة التمييز الاتحادية للحلول محل قضاة المحكمة إذا تعذر اشتراك اي منهم لأي سبب كان اي ان المادة إعلاه أوجدت منصب جديد للعضو الإحتياط من اعضاء المحكمة الإتحادية غير متفرغ اي انه فقط عضو الإحتياط يكون غير متفرغ أما الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة الإتحادية الأصليين يكونون من المتفرغين عن أي عمل أخر وان من وضع مسودة قانون
المحكمة الاتحادية الجديد له غاية بأن يتولى سلطتين في أن واحد وهذا مخالف لإحكام الدستور . وكيف يمكن لشخص وان كان قاضيا أن يجمع بين عملين في أن واحد لأن مشاغل مجلس القضاء الإعلى أكثر وأكبر من مشاغل المحكمة الإتحادية لذا تجد رئيس مجلس القضاء الإعلى منهمك جدا في شؤون القضاة وأحوال المحاكم وهذا ماسينعكس على طبيعة قرارات المحكمة الإتحادية التي سيتخذها لذا يجب أن يعدل نص المادة بإلغاء عبارة يكون رئيسها رئيسا السلطة القضائية الإتحادية أو تعديلها بان يكون رئيسها رئيسا فخريا للسلطة القضائية .
2ـ جاء في المادة 3 / أولا من قانون المحكمة الإتحادية العليا الجديد بان ترشح المحكمة الإتحادية العليا ومجلس القضاء الإعلى ومجالس القضاء في الإقاليم في اجتماع مشترك . رئيس المحكمة الإتحادية العليا ونائبه وقضاتها من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لاتقل مدة خدمته الفعليه في القضاء عن 15 خمس عشرة سنه ويتمتع بالكفاءة والسمعه الحسنة ولم يسبق الحكم عليهم بجريمة مخله بالشرف
الصواب
إن المادة الثانية قد وضحت إلية تعيين رئيس المحكمة الإتحادية ونائبه وقضاتها ولكن الخطر الحقيقي في هذه المادة هو يتم ترشيح القضاة من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لاتقل خدمتهم الفعليه في القضاء عن 15 خمس عشر سنه ان الترشيح يجب أن يكون بالعبارة الإصوب والأصح ان يكون من قضاة الصنف الأول ممن لديه خدمة فعليه حصرا او فقط في الصنف الأول لاتقل عن خمسة عشر سنه اي مارس عمله القضائي لمدة عشر او خمسة عشر سنه وهو في الصنف الأول اما اذا نصت العباره عن ممن لاتقل مدة خدمة الفعليه في القضاء عن 15 سنه فهذه تشكل مخالفه لإحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والسبب أن القاضي حينما يتم تعيينه يكون من الصنف الرابع وبعد خمس سنوات او ثلاث يكون من الصنف الثاني وبعدها بخمس سنوات يكون من الصنف الأول اي انه قضى 15 عاما يتدرج في الأصناف حسب استحقاقه كما وان قانون التنظيم القضائي حدد المناصب القضائية مثلا اعضاء محكمة التمييز لايتم تعيينهم الا من امضى سنوات في الصنف الأول حصرا كذلك رؤساء محاكم الإستئناف لايتم تعيينهم الا ممن امضى سنتين أو أكثر في الصنف الأول كما وان القاضي الصنف الأول ممن امضى عشر او خمس عشر سنه في الصنف الأول حصرا سيكون أكثر كفاءة وعلمية واذا تم التصويت على هذه المادة دون معالجة عيوبها ممكن ان مجلس القضاء الإعلى سيقوم بترشيح قضاة لم يعملون في مجال القضاء أبدا وإنما يتدرجون بالأصناف وتحسب لهم خدمه قضائية مثالا على ذلك القضاة الذين يعملون في لجان غير قضائية اي ليست محاكم وينالون الاصناف المتقدمه بالقضاء دون أي عمل ذات طابع قضائي ومنها الكثير والعديد ومنها المركز الإعلامي للسلطة القضائية التي يرأسها قاضي دون أي عمل قضائي وبذلك التصويت على المادة أعلاه سيتم حرق العباد والبلاد بالقرارات التي تتخذها المحكمة الإتحادية من قبل أعضائها لذا يجب ان تعدل المادة بان يكون ممن امضى عشر او خمس عشر سنه في الصنف الأول حصرا في عمله بالقضاء .
3ـ جاء في المادة ثالثا / ثالثا من قانون المحكمة الإتحادية الجديد ما يأتي ( تعرض الترشيحات المنصوص عليها في ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة على هيئة مكونه من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب و رئيس السلطة القضائية الإتحادية في إجتماع مشترك لأختيار رئيس المحكمة الإتحادية العليا ونائبه و قضاتها وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون من بين المرشحين وفقا للعد المحدد في هذا القانون ويتولى رئيس الجمهورية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم .
الصواب
إن هذه المادة قد شكلت هيئة مكونه من ضمنها رئيس السلطة القضائية الإتحادية وهذا مخالف لإحكام القوانين والدستور كذلك هو مخالف أيضا لقانون المحكمة الإتحادية الجديد وفق المادة 1 منه فكيف يكون رئيس المحكمة الإتحادية العليا هو رئيس السلطة القضائية وهو من أعضاء الهيئة التي تختار رئيس المحكمة الإتحادية ونائبه وقضاتها وأعضائها كما وان رئيس السلطة القضائية وجوده في هذه الهيئة يكون أنحياديا للإسماء التي يقوم بترشيحها من مجلس القضاء الإعلى او لاعتبارات شخصية وان جميع القوانين والدساتير في العالم لايمكن لشخص أن يرشح أسماء وهو يقوم باختيارهم مع اعضاء الهيئة لذا يجب ان تعدل المادة أعلاه بان تكون الهيئة فقط من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب باختيار رئيس المحكمة الإتحادية ونائبه وأعضائها ويحذف رئيس السلطة القضائية من الهيئة لتكون أكثر استقلاليه بالاختيار وأكثر عدلا وإنصافا .
4ـ جاء في المادة خامسا أختصاص المحكمة الاتحادية العليا / ثالثا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الإفراد وغيرهم حق الطع المباشر لدى المحكمة
الصواب
إن هذه المادة قد أعطت حق الطعن في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية لمجلس الوزراء وذوي الشأن من الإفراد وغيرهم وهذا النص يعتبر مطلق ولم يحدد مامعنى ذوي الشأن من الإفراد وغيرهم لذا يجب تحديد ما معنى ذوي الشأن من الإفراد وغيرهم كما وان هذه المادة قد تناست من له الحق في مراقبة مشروعية القرارات والقوانين ومصالح الشعب الا وهو الإدعاء العام وفق أحكام قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل فان للإدعاء العام دور مهم جدا في مراقبة القرارات والقوانين والانظمه من حيث موافقتها للدستور والقانون من عدمه لذا يجب ان تعدل المادة بايضاحها من هم ذوي الشأن من الإفراد وغيرهم وإضافة ولرئيس الإدعاء العام او من يشغل منصب المدعي العام حق الطعن أمام المحكمة الإتحادية في القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية وإعفائه من الرسم الذي تستوفيه المحكمة الإتحادية عن كل دعوى تقام أمامها والذي مقداره مائة ألف دينار وفق المادة 16 من قانون المحكمة الإتحادية العليا الجديد حسب ما جاء في كافة القوانين المعمول فيها حاليا .
5 ـ المادة ثامنا من قانون المحكمة الإتحادية الجديد جاءت ( تكون مدة الخدمة في المحكمة للقضاء وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون ( 12) اثنتي عشر سنه إبتداءا من تاريخ مباشرتهم الا اذا رغب أحدهم بترك الخدمه أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية )
الصواب
إن هذه المادة حددت الخدمه الفعليه لأعضاء المحكمة الإتحادية من القضاة والخبراء والفقهاء وهي 12 اثنى عشر سنه اي بمعنى ثلاث دورات انتخابية لمجلس النواب استنادا لإحكام الدستور النافذ عام 2005 ولم تتطرق إلى الخدمة الفعلية التي سيقضيها رئيس المحكمة الإتحادية أو نائبه وان ذلك يفسر بان رئيس المحكمة ونائب المحكمة الاتحادية لايتم إحالة على التقاعد أبدا وسوف يستمر لنهاية حياته في المحكمة الإتحادية وهو رئيس وهذا مخالف لجميع القوانين كما وان 12 عشر سنه لأعضاء المحكمة الإتحادية ليس ذات منطق قانوني فلو أفترضنا تم تعيين احد القضاة عضوا في المحكمة الإتحادية وهو يبلغ من العمر 68 عاما ويباشر عمله في المحكمة الإتحادية لمدة 12 عشر عام وبعدها يحال على التقاعد أي يبلغ من العمر 80 عاما وهذه مخالفه لجميع القوانين والسؤال الذي يطرح نفسه هل من المنطق ان شخص يبلغ من العمر 80 عاما له القدره العقليه والبدنية من ممارسة عمله باصدار قرارات مهمه تتعلق بالبلاد والعباد كما وان ترشيح فقهاء القانون من قبل وزارة التعليم العالي وخبراء الفقه الأسلامي من قبل ديوانا الوقف الإسلامي لم يحدد هل من المستمرين في الخدمه أم من المتقاعدين حيث جاء ممن لديه خدمة فعليه لاتقل عن خمس عشر سنه في الجامعات او المراكز البحوث فلو افترضنا تم ترشيح احد الفقهاء في القانون الدستوري وعمره 70 عاما وزاول عمله لمدة اثنى عشر سنه اي انه يبلغ من العمر 82 عام وبعدها يحال على التقاعد فالأصح والإوجب ان تحدد المادة إعلاه بمدة لاتقل عن ثمانية سنوات بعمر دورتين أنتخابيتين فقط وان يتم تحديد العمر السن القانوني حصرا في ذلك من حيث المباشرة في المحكمة الإتحادية ومن حيث الإحاله على التقاعد وتشمل الجميع من رئيس ونائب وأعضاء وخبراء وفقهاء لتكون أكثر عدالة وقدره ذهنية وعقليه وان جميع القوانين المعمول فيها حاليا من حيث السن القانوني للفترة التي يمارسها سواء القاضي أو أستاذ الجامعة كذلك قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون رقم 39 لسنة 2012 حدد مدة خدمة القاضي عند إحالته على التقاعد فليس من المنطق ان يكون قاضي عمره 63 عاما يحال على التقاعد وعضوا في المحكمة الإتحادية او رئيس المحكمة الإتحادية يتجاوز عمره 85 عاما وهو لايزال يمارس عمله في المحكمة الإتحادية والسلطة القضائية وكان من تلك المخالفات التي حدثت في قانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الإتحادية الذي لم يحدد السن القانوني لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية مما ادخل العباد والبلاد في دوامه أسمها رئيس المحكمة الإتحادية وأعضائه الذين تجاوزوا من العمر 80 و85 و90 عاما وهم لازالو اعضاء محكمة اتحادية بدون تأييد من لجنة طبية دائمية تؤيد مدى صحتهم البدنية والعقليه
6 ـ جاء في المادة 9 / أولا و / ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية الجديد رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضائه غير قابلين للعزل إلا إذا حكم على احدهم بجريمة مخلة بالشرف واكتسب الحكم درجة البتات ويعتبر محالا على التقاعد في هذه الحالة وثانيا لايجوز تخفيض راتب رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائبه وأعضاءها من القضاة أو خبراء الفقه الإسلامي أو فقهاء القانون أو إيقافه أو صرفه لأي سبب من الأسباب خلال مدة خدمته
الصواب
إن هذه المادة ان تم التصويت عليها بدون التعديل تعتبر انتهاك لأموال العراق والعراقيين فبأي صفه يتقاضى شخص محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف راتبا تقاعديا وبأي صفه رئيس ونائب وأعضاء المحكمة الاتحادية غير قابلين للعزل فإذا كانت قراراتهم تصدر مخالفه وتنتهك حرمة العراق وشعبه لايمكن عزلهم الا ان يتم إحالتهم على التقاعد بعد مكوثهم 12 عشر عاما كما وان إي صفه رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضائه لايجوز تخفيض رواتبهم إذ هل ان المحكمة الاتحادية وأعضائها هم ليس من البشر واين إحساسهم الوطني للحفاظ على اموال البلاد وأموال العباد إذا كان البلاد يمر بأزمات اقتصاديه عالميه فهذه المادة تعتبر استغلالا للمال العام وعدم المحافظه عليه فيجب ان تعدل بالمستوى القانوني الصحيح وذات رؤى واضحة للحفاظ على أموال البلاد والعباد
7ـ جاء في المادة 10 أولا وثانيا ( يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية راتبا مساويا لما يتقاضاه كل من رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة التنفيذية من راتب ومخصصات ويكون بدرجتهما من حيث الإمتيارات والحقوق ويتقاضى نائب رئيس المحكمة الإنحادية العليا وأعضاءها من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي مايتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات ويكونون بدرجته من حيث الامتيازات والحقوق ) / ثانيا / يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وعضو المحكمة الاتحادية من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون راتبا تقاعديا بمقدار 80% ثمانين من المائة من أخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته على التقاعد على ان لاتتجاوز المخصصات 150 % من الراتب الوظيفي والمادة 11 / ثالثا ( يمنح رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه والأعضاء المحالين على التقاعد رواتب الإجازات الإعتيادية التي يستحقها كل منهم كامله على أساس مجموع مايتقاضاه شهريا من راتب ومخصصات في الشهر الأخير قبل إحالة على التقاعد على ان لاتزيد عن سنة واحده
الصواب
حينما تطلع على هذه المادة تجد أن فيها الأموال والامتيازات التي تمنح لرئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاء المحكمة تجدها تشكل الهم الأوحد في عمل هذه المحكمة وهذا لاينسجم مع مبدء القاضي الذي من خلال عمله ونزاهته وكفائتة تظهر كلمة العدل بين أفراد العباد والبلاد وان البلاد تتعرض لأزمات ماليه بين الحين والأخر وهذا لاينسجم مع تحقيق المصالح العليا للعباد في البلاد كما وانه عند إحالتهم على التقاعد سيتقاضون مبالغ عاليه ويمكن ان تقدر بعشرات الملايين اي انه كل 12 عشر عام ستشكل عبئ جديد على موازنة الدولة في هذه الأموال الطائل والخيالية لان هذا يتنافى مع القاضي الذي هو المصلحة الرئيسة هي خدمة العباد والبلاد والحفاظ على المال العام من الهدر كما وان منحه عند إحالته على التقاعد رواتب لمدة سنه من راتب مع مخصصات سيكون العبئ الأكثر حيث إذا تم احتسابها ستكلف البلاد لكل واحد منهم أكثر من تسع مائة مليون دينار أو يمكن أن يكون مليار دينار وهذا يعتبر هدرا للمال العام اي انه كل 12 اثني عشر سنه سيكلف البلاد أكثر من 11 مليار دينار فقط استحقاق للإجازات من غير الرواتب التقاعدية وهذا ما يشكل خطرا وتهديدا للمال العام لذا يجب إعادة النظر في هذه المواد وتقليلها بأكبر صوره لان القاضي أو عضو المحكمة الاتحادية إذا كان همه الوحيد بالمال فعلى العباد والبلاد السلام كما وان هذه المادة تخالف
لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وإحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل حيث أن القاضي يمنح عند إحالته على التقاعد ما يتقاضاه من أخر راتب ومخصصات على ان لاتزيد على 180 يوما إي لمدة ستة أشهر فقط كذلك قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 قد وضع إليه لصرف مايتقاضاه الموظف كمكافئة تقاعدية لمدة سنة بشرط ان يكون لديه خدمه لاتقل عن ثلاثين سنه فكيف لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحاديه يعمل 12 أثنى عشر سنه فقط يمنح رواتب ومخصصات لمدة سنة كامله تتجاوز مئات الملايين وهذا يتنافى مع المبادئ العامة ويعتبر هدرا بالمال العام . لذا يجب إعادة صياغة هذه المادة بالشكل القانوني السليم وحذف منحه راتب تقاعدي لأن الذي يعين في المحكمة الاتحادية كان يزاول عمله في إحدى المؤسسات القضائية أو الجامعية وله راتب ويمنح له وفق أليه محدده .
8 ـ جاء في المادة 13 من قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد ( الإحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتة وملزمه للسلطات كافه . ويلزم نشرها في الجريدة الرسمية إذا كانت متضمنة الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ويعتبر ذلك النص لاغيا من تاريخ نشر الحكم إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك )
الصواب
ان بلادنا من أهم الدول التي فتحت في قوانينها منفذ قانوني جديد إلا وهو منفذ التصحيح التمييزي في القرارات والإحكام الصادرة من القضاء استنادا لإحكام المادة 219 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وكان لهذا الطريق الدور الأمثل في تصحيح كثير من القرارات التي صدرت أولا مخالفه للقانون ولكن نتيجة للتصحيح ذلك القرار قامت بتعديل قرارها الأول وفق القوانين المعمول فيها وان التصحيح التمييزي ليبعث الإطمئان في النفوس والثقة التام بصدور الإحكام والقرارات قبل اكتسابها درجة البتات خاصة وان قرارات المحكمة الاتحادية قرارات شامله وملزمه للسلطات كافة لذا يجب إعادة النظر في هذه المادة وصياغتها بان قرارات المحكمة الاتحادية قابله للتصحيح أمام نفس المحكمة وتكون ملزمه وباتة بعد تصحيح القرار .
9ـ جاء في المادة 16 من قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد ( تستوفي المحكمة الاتحادية العليا عن كل دعوى تقام أمامها رسما مقطوعا مقداره مائة ألف دينار )
الصواب
ان للقضاء والمحاكم الدور الأمثل في الحفاظ على حقوق العباد وحقوق البلاد وان الرسم الذي تستوفيه المحكمة والذي مقداره مائه ألف دينار يمكن ان يشكل عبئ على المواطن في حالة طعن أمام المحكمة الاتحادية لان قانون المحكمة الاتحادية الجديد في المادة خامسا منه أعطى الصلاحية من ذوي الشأن من الإفراد وغيرهم حق الطعن في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية وان المواطن يمكن ان يمتلك وجهات النظر القانونية في مخالفة صدور قانون أو قرار أو تعليمات للدستور والقانون ولكن يمكن ان رسم الدعوى يشكل عبئ عليه من ناحية الطعن وإبداء وجهة نظره لذا يجب إعادة النظر في هذه المادة وتخفيض مقدار الرسم الذي تستوفيه المحكمة الإتحادية إلى 25000 دينار ليكون أكثر انسجاما مع العباد ومصالحه لان القضاء والمحاكم وجدت لخدمة العباد والبلاد .
10 ـ جاء في المادة 21 من قانون المحكمة الاتحادية الجديد
أولا : تسري إحكام هذا القانون على رئيس وأعضاء المحكمة المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 2 الصادر في الأول من شهر حزيران من عام 2005 والمرسوم الجمهوري رقم 3 الصادر في التاسع عشر من شهر شباط عام 2007
ثانيا : استثناء من إحكام الفقره ( أولا ) من هذه المادة يستمر رئيس وأعضاء المحكمة المعينين بالفقرة ( أولا ) أعلاه بأداء مهامهم لمدة (4 ) أربع سنوات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 8) من هذا القانون بالنسبه إليهم وتسري إليهم بقية إحكام هذا القانون .
الصواب
هذه المادة جاءت خطره جدا لحرق البلاد والعباد والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد إذا كان أعضاء المحكمة الاتحادية الحالين والمعينين منذ عام 2005 ولحد ألان سيستمرون لمدة أربع سنوات بعد انتهاء مهاهم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المحكمة الاتحادية الجديد والتي حددها القانون 12 اثنى عشر سنه إي انه إذا تم التصويت على هذه المادة سيستمر رئيس المحكمة الاتحادية وأعضائها الحالين لمدة 6 سنوات أخرى دون تغير أي واحد منهم لان رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية حاليا أصبح لديهم 10 سنوات منذ عام 2005 في المحكمة الاتحادية والقانون الجديد في هذه المادة يوضح بعد انتهاء 12 اثنى عشر سنه يستمرون 4 سنوات بعد انتهاء المدة لذا إذا كانت هناك غاية في نفس يعقوب من تشريع قانون المحكمة الإتحادية الجديد فلماذ لا يتم تأجيله وتشريعه بعد 6 سنوات إلا ان ينتهي أعضاء المحكمة الإتحادية الحالية وبهذه المادة سيكون قانون المحكمة الإتحادية معطلا من ناحية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية لمدة ست سنوات رغم تشريعه ويمكن ان يضاف فقط عليه خبراء الفقه والقانون لذا يجب ان تحذف هذه المادة من قانون المحكمة الإتحادية الجديد ويكون التعيين بصورة جديده كما أوضحتها المواد في قانون المحكمة الإتحادية الجديد إضافة إلى ذلك ان هذه المادة عطلت تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية لمدة ست سنوات لحين إنتهاء مدة المعينين سابقا وإضافة بأنهم تسري عليهم بقية إحكام هذا القانون في حالة إحالتهم على التقاعد من حيث الامتيازات والمخصصات التي سيتقاضونها في حالة تشريع قانون المحكمة الإتحادية الجديد
لذا بالشرف وباسم العراق وشعبة والحفاظ على كرامته وسيادته بان تأخذوا في نظر الاعتبار هذه العيوب التي جاءت في قانون المحكمة الإتحادية الجديد ومعالجتها معالجة فورية دون أي جدال أو نقاش لأنه إذا تم التصويت على هذا القانون بعيوبه سيحرق العباد والبلاد ( أللهم بلغت أللهم فأشهد )
إلى
رئيس جمهورية العراق الدكتور ( فؤاد معصوم ) المحترم
رئيس مجلس الوزراء الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم
مجلس النواب العراقي / رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري ) المحترم
سماحة أية الله العظمى السيد ( علي الحسيني السيستاني ) دام ضله
اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الموقر
اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر
لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الموقر
السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون
الشرفاء والوطنين وأصحاب الاختصاص القانوني المحترمون
أصحاب الضمير والإنسانية والأقلام الحرة المحترمون
مقالات اخرى للكاتب