Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
إذا تم وقف عمل الدستور والمدافعون عنه فمن يثبت حقوق المواطن الدستورية بالميزانية
الاثنين, كانون الثاني 26, 2015
محمد صبيح البلادي


كما أشرنا تم وقف العمل بقانون الخدمة المدنية المشرع في 2009 تجاوزا على المادة 129 إضافةً لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل ؛ وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ تم وقف العمل به ؛ كونه أعاد الحقوق المكتسبة 100 % من الراتب الوظيفي لتعديله وإعادة التجاوز بالجداول الباطلة خلاف أحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء الاعلى ومحاكم التمييز ومنها قرارات المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 وقرارها في 17/1/2007 جوابا لإستفسار أحد الوزارات ؛ يجب العمل بالقانون ولا علاقة لإصدار التعليمات بذلك تم الامتناع عن التطبيق مخالفا لمادة الدستور 94 وقانون العقوبات ؛ إضافة ألامتناع عن تطبيق ما جاء بالامر 30 والعمل خلافا له وخلافاً للقرار 115 أعلاه وجوب تطبيق الامر بعد نشره وهنا لايتحقق على الموظف وحقه المكتسب وفقا لاحكام مادة قانونية نافذة وهي المادة3 الفقرة5 بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 ؛ وإمعانا في التجاوز تم إلغاؤها تشريعاً ؛ وجاء بالقرار نفسه الامر30 لاعلاقة له براتب التقاعد وإنه جاء من أجل الوظيفة ؛ كما ولم يطبق القرار310 في 15 /3/2009 والقاضي إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 2003 أيضا تم الامتناع عن تطبيقه ؛ وتم العمل [بتعليمات وجداول ونظام دائرة التقاعد ] إداريا بدل الدستور والقوانين النافذة والتجاوز على القوانين المدنية والوظيفية ؛ وضياع حقوق مكتسبة وهبة خلافا للقياس توهبها سلطة التنفيذ باطلا خلاف أحكام القياس ؛ وتشرع والتشريع باطلا ؛ وبالتشريع تضع موانع مخالفة لمادة الدستور100 ؛ ولو أردنا ذكر تجاوزات ـخرى لانعجز ولاننسى واحدة 

وهنا نناشد الجميع وفي مقدمتهم المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية وهيئة الادعاء العام وما جاء بقانون المفوضية للحقوق بمادتها الخامسة بإحالة التجاوزات الى الادعاء العام ليحيلها الى المحكمة الاتحادية ؛ علما التجاوز على القانون محصورا به ؛ كما وهناك محاكم لحقوق الانسان وقرار مجلس القضاء الاعلى بتشكيلها في كل من البصرة والموصل إضافة لبغداد ؛ والمفروض لها عنوان بريد كما نقرأ تصريحاتها ؛ ولم نهتدي له ؛ علما لقد تواصلنا مع بعض أعضائها وبريدهم الخاص ؛ وبعد ذلك نرسل لهم يعود البريد ؛ ولقد أوصلنا التجاوزات للمجلس النيابي وسلطة التنفيذ بواسطة مكاتبها ؛ ومحاولة وصولنا للمحكمة العليا ؛ ونشرنا ووضحنا وطلبنا من منظمات المجتمع المدني ؛ وناشدنا الجميع ؛ ولا ننسى من المهام الوطنية للمنظمات الحقوقية كإتحاد الحقوقيين العراقيين ونقابة المحاميين ؛ ومنظمات حقوق الانسان العراقية ؛ لانجد أدنى إستجابة ؛ ونذكركم نحن عاجزون عن متابعة الدعاوى والوصول للمحاكم لعجزنا عن تسديد أدوية الامراض المزمنة ؛ وإسعار الادوية التي تفوق التصور شريط ب28 الف واخر 18 الف وسبع حبات ب ثمانية الاف وكنا نستلمها سابقا مجانا ؛ نسألكم بالله عليكم ونستصرخ ضمائركم ؛ إسمعوا المعاناة بهذه المعادلة ؛[ إذا كان الاستحقاق القانوني المكتسب درجة البتات ووفقا لمادة الدستور 126 ويتم التجاوز على حقوق المتقاعدين وبالاثر الرجعي والاستحقاق 100% من الراتب الوظيفي ويتم تحقيقه بتعليمات لاقل من الاستحقاق بنسب 48و33 % وأقل من ذلك لاستاذ دكتوراه كون خدمته أقل من 25 سنة يترتب له راتب 15 سنة كشهادة الابتدائية
والان والميزانية امامكم نعطيكم صورة سريعة ؛ إذا كان راتبي متقاعدين إثنين لايسد الايجار الشهري ولا إدوية الأمراض المزمنة ؛ فكيف إذا توفى أحدهم ؛ ولكم التصور وتكاليف كفنه سيتصدق عليه أهل الخير ؛ وأنتم تصادقوا على الميزانية الباطلة دستوريا كونها غير عادلة لانها تغدق الملايين بدون قياس ؛ على حساب مالك الثروة ولا تحققوا تشريعاته بالمادتين 30و31 ونسال المتفرجون ومن بيدهم القراروبعلمٍ ؛ الميزانية غير دستورية مالم تحقق لمالكها شيئ !



مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.47359
Total : 101