Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
أسباب عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا منذ ثمانية أعوام
الأربعاء, آذار 26, 2014
القاضي احمد الاحمد


جئتكم هنا محدثا كاشفا واضعا بين أياديكم الكريمة الأسباب الحقيقية التي جعلت من عدم أقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا منذ أكثر من ثمانية أعوام وباعتبار سيادتكم المحافظين على قدسية ومواد الدستور من التمزيق والهلاك وعلى ديباجة الدستور التي نصت على مايلي 
:

((نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة ووضاع الترقيمعلى أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء . 
عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من أصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة إلفين وخمسة ميلادية، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهواروالدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والأنفال والكورد الفيليين، ومسترجعين مآسي التركمان في بشير، ومعانات أهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء . 
لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع . 
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب . 
نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه إن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الإنسان هذا الدستور الدائمإنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً ))

فاستنادا لأحكام المواد 92 و93 و94 من دستور جمهورية العراق النافذ عام 2005 والمنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28/12/2005 والتي نصت على مايلي

المادة 92 / أولا المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا

ثانيا تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

المادة 93 : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي

أولا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة

ثانيا تفسير نصوص الدستور

ثالثا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والإنظمه والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الإفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . 
رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . 
خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات . 
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . 
سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . 
ثامنا ً: 
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . 
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم . 

المادة 94 : قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافه .

واستنادا لإحكام المادة 13 من الدستور والتي نصت على :
أولا يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمي والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في إنحائه كافة وبدون استثناء ثانياً لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قــانوني آخــر يتعارض معه . 

والمادة 144 من الدستور والتي نصت على يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشرة في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه )

فقد شرعت عدة قوانين واتفاقيات ومعاهدات دولية منذ نفاذ الدستور عام 2005 ودورتين انتخابيه لمجلس النواب العراقي الإ أن قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي هو القانون الأعلى الأسمى والأهم في الحفاظ على حقوق العراق والعراقين باعتباره القانون الذي يحدد دستوية القرارات والقوانين والأوامر والتعليمات الصادرة لم يرى النور لحد هذه اللحظة رغم أن مواد الدستور أعلاه جاءت واضحة وصريحة على إنشاء وتكوين هذا القانون ورغم قراءته القراءة الأولى من قبل مجلس النواب في الجلسة رقم 29 بتاريخ 5 /2/2011 وأن الجميع بسبب تأخير إقرار هذا القانون يتداول في فكره بأن هناك من يرغب بعدم إصداره أو حتى تكوين مادة واحده منه أي أنها غاية في نفس يعقوب وهناك تقصير واضح وخرق في القانون والدستور بعدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا التي تحتم علينا بالواجب الوطني والإنساني انه يجب معاقبة ومحاسبة المقصر لتسببه في تأخير وعدم أقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي تجاوز الثمانية أعوام على عدم أقراره وأوضح لكم مايشغل الفكر والأسباب التي جعلت من عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية .

1ـ صدور الأمر 30 لسنة 2005 ( قانون المحكمة الاتحادية العليا المنشور في الجريدة الرسمية بالوقائع العراقية بالعدد 3996 في 17/3/2005 أي قبل نفاذ الدستور والذي جاء بمايأتي :

استناداإلى أحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه ، وبناءاعلى موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي :

المادة ـ1ـ تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون .

المادة ـ2ـ المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياوإداريا" .

المادة ـ3ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم مـن مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلـى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة (الرابعة والأربعينمن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

 

المادة ـ4ـ

تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية :ـ

أولاـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحاديةوحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .

ثانيا"ـ الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغـاء التي تتعارض منها مع أحكام قانــون إدارة الدولـــة العراقيــة للمرحلـة الانتقاليـة ، ويكون ذلك بناءاعلى طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة .

ثالثا ـ النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقـــرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

رابعا"ـ النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانـون اتحادي .

المادة ـ5ـ أولاـ يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ ويرفق بكتاب الدعوى جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاإلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكــام والقرارات بالأغلبية البسيطة عدا الأحكام والقرارات الخاصـة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .

ثانياـ الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة .

المادة ـ6ـأولاـ يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها راتب ومخصصات وزير

ثانياـ يتقاض كل من رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا عنــد تركـهم الخدمة راتباتقاعديايعادل (80%) من مجموع ما يتقاضاه كل منهـم شهرياقبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العــزل بسبب الإدانة عن جريمة مخلة بالشرف أو بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة .

ثالثاـ يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة .

المادة ـ7ـ يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسـة اليمين الآتي نصها قبل مباشرة مهامهم :

أقسم بالله العظيم أن أودي وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل وأطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد) .

المادةـ8ـ أولاـ رئيس المحكمة الاتحادية العليا مسؤول عن إدارتها وله تخويل بعض من صلاحياته إلى أحد أعضاء المحكمة .

ثانياـ يعين رئيس المحكمـة الاتحاديــة العليا موظفي المحكمـة وينظر في شؤونهم كافة .

المادةـ9ـ تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماداخلياتحدد فيه الإجراءات التي تنظــم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

المادة ـ10ـ لا يعمـل بـأي نـص يتعـارض مـع أحكـام هـذا القانـون .

المادة ـ11ـ ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية

الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الأسبــاب الموجبـة

إعمـــالالحكم المادة الرابعة والأربعينمن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة ولغرض إنشــاء المؤسسـات الدستـورية فــي العراق .

فقد شرع هذا الأمر

 

ومن أجل إحقاق الحق وإيضاح الحقيقية إلى سيادتكم وإلى القارئ الكريم أدناه

مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي تم قراءته في مجلس النواب بالجلسة رقم 29 بتاريخ 5/2/2011

بأسم الشعب

 

رئاسة الجمهورية

 

استناداً لأحكام البند (أولا من المادة (61 ) وأحكام البند (ثانيامن المادة(92) والبند(ثالثامن المادة 73 من الدستور

 

صدر القانون الآتي:-

رقم( ) لسنة 2011

 

قانون المحكمة الاتحادية العليا

المادة-1- المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مقرها بغدادلها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري.

المادة-2- تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضواً على النحو الآتي:-

أولاالهيأة القضائية تتكون من :-

أ‌رئيس المحكمة.

ب‌نائب رئيس المحكمة.

ج‌سبعة أعضاء.

ثانياالهيأة الاستشارية تتكون من أربعة مستشارين على النحو الآتي:-

أ‌اثنان من خبراء الفقه الإسلامي.

ب‌اثنان من فقهاء القانون.

 

ثالثا-أيكون للمحكمة عضوا إحتياط يختارهما رئيس المحكمة من بين قضاة محكمة التمييز الاتحادية ليحل أحدهما عند غياب أحد أعضاء المحكمة من القضاة أو تعذر اشتراكه لأي سبب من الأسباب.

ب-يكون للمحكمة عضوا إحتياط من بين خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون ليحل أحدهما عند غياب أحد أعضاء المحكمة من المستشارين أو تعذر اشتراكه فيها لأي سبب من الأسباب.

جلايتفرغ الأعضاء الإحتياط القضاة والمستشارون للعمل في المحكمة .

رابعاأيرشح مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء الهيأة القضائية للمحكمة من بين من لهم خدمة قضائية لاتقل عن(20) عشرين سنة على أن يتم إقتراح ثلاثة مرشحين لكل منصب يتم اختيار احدهم من قبل رئيس الجمهورية ويعينون بمرسوم جمهوري.

ب-(1) ترشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة مرشحين من بين خبراء الفقه القانوني يتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة ويعينان بمرسوم جمهوري.

(2) يرشح ديوانا الوقف الإسلاميان أربعة مرشحين من بين خبراء الفقه الإسلامييتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء ويعينان بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.

جفي حالة عدم حصول الموافقة على أي من المرشحين أو إذا شغر أي منصب من مناصب المحكمة بسبب الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد أو العزل أو الوفاة أو لأي سبب آخر يتم ترشيح بدلاء عنهم وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرتين(أ,بمن هذا البند.

خامسايرأس المحكمة نائب رئيس المحكمة عند غياب رئيسها أو وجود مانع يحول دون ترؤسه لها.

المادة-3- يستمر رئيس المحكمة بالعمل في المحكمة لمدة ثماني سنوات ويستمر نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها القضاة بالعمل في المحكمة لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرتهم فيها إلا إذا رغب احدهم بترك الخدمة أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية

المادة-4- لايجوز لرئيس المحكمة أو نائبه وأعضاء المحكمة القضاة والمستشارين الجمع بين عملهم في المحكمة أو أي منصب آخر عدا التدريس في المعهد القضائي أو في الجامعات العراقية

المادة-5- يشترط في رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها أن يكونوا:

أولامن العراقيين

ثانيامشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة ولم يسبق الحكم على احدهم بجريمة مخلة بالشرف.

ثالثامن الحاصلين علة شهادة جامعية أولية في القانون أو ما يعادلها في الفقه الإسلامي بالنسبة للمستشارين.

رابعاقد عملوا مدة لاتقل عن (20)عشرين سنة في خدمة قضائية بالنسبة للقضاة وعملوا المدة نفسها في مجال الفقه الإسلامي أو القانون بالنسبة للمستشارين.

خامسامن غير المشمولين بأحكام اجتثاث البعث الواردة في قانون الهيأة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم(10) لسنة 2008.

المادة-6- يسعى مجلس القضاء الأعلى لترشيح عضو أو أكثر من بين النساء لعضوية المحكمة من القضاة والمستشارين.

المادة-7- يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها قبل المباشرة بأعمالهم اليمين أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية :-

 

"اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق القوانين بنزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ماأقول شهيد".

المادة-8- تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:-

أولاالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية.

ثانياتفسير نصوص الدستور.

ثالثاالفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية إذا كانت مخالفة للدستور ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وممثلي الأشخاص المعنوية العامة والخاصة حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعاالفصل في النزاعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

خامساالفصل في النزاعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم والمحافظات

سادساالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وتنظم أحكام ذلك بقانون.

سابعاالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامنا-أالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيآت القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب-الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيآت القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

تاسعاالنظر في الطعن في صحة عضوية مجلس النواب استنادا لاحكام المادة(52) الدستور.

عاشراأية اختصاصات تنص عليها القوانين الأخرى.

المادة-9- أولا-رئيس المحكمة مسؤول عن إدارتها وله تخويل بعض صلاحياته إلى نائبه أو احد أعضاء المحكمة.

ثانيايعين رئيس المحكمة موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة وله تخويل مدير عام المحكمة بعضا من صلاحياته.

ثالثايطبق قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 أو أي قانون يحل محلها على موظفي المحكمة.

المادة-10- رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها غير قابلين للعزل إلا إذا حكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف واكتسب الحكم درجة البتات.

المادة-11- أولا-أيتقاضى رئيس المحكمة مايتقاضاه أي من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات ويكون بدرجتها.

ب-يتقاضى نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها من القضاة والمستشارين راتب ومخصصات وزير ويكونوا بدرجتهما.

 

ج-يتقاضى رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها من القضاة والمستشارون راتب ومخصصات عند تركهم الخدمة راتبا تقاعديا مقداره 80% ثمانين من المئة من مجموع الرواتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها في الشهر الأخير من خدمتهم.

دينظم سلم لرواتب موظفي المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة-12- يستحق رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها من القضاة والمستشارين إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية أيام من مدة خدمتهم في المحكمة وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 وقانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة1979 وقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 أو أي قانون يحل محلها فيما لم يرد فيه نص في القانون

المادة-13- يسهم المستشارون في مداولات المحكمة دون المشاركة في إصدار أحكامها وقراراتها.

المادة-14- يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد قبل وقت كافٍ ’ ويرافق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق ولايكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائهاوتصدر الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية بأغلبية ثلثي الحاضرين

المادة-15- أولاالأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة يجب نشرها في الجريدة الرسمية إذا كانت متضمنة عدم دستورية نص تشريعيويعتبر ذلك النص لاغيا من تاريخ النشر إلا إذا نص الحكم أو القرار على خلاف ذلك.

ثانيا-أ-إذا كان الحكم أو القرار متعلقا بعدم دستورية نص جزائي تعد الأحكام بالإدانة والعقوبة التي كانت قد صدرت بالاستناد له كأن لم تكن ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ ذلك الحكم أو القرار.

ب-إذا كان الحكم أو القرار يتعلق بعدم دستورية نص مدني فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية المكتسبة في غير القضية التي صدر بشأنها.

المادة-16- أولاأحكام وقرارات المحكمة باتة لاتقبل أي طريق من طرق الطعن وملزمة للكافة.

ثانيارأي المحكمة في تفسير نص دستوري بات وملزم للكافة.

المادة-17- تطبق أحكام قانون الرسوم العدلية رقم(114) لسنة 1981 أو أي قانون يحل محله على الدعاوى والمنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاص المحكمة.

المادة-18- تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971, وقانون الإثبات رقم(107) لسنة 1979 أو أية قوانين تحل محلهافيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أو في النظام الداخلي للمحكمة.

المادة-19- لاتسري على الدعاوى التي تنظرها المحكمة قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة-20- يكون للمحكمة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون يتولى إدارة شؤونها القانونية والإدارية والمالية ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

المادة-21- تصدر المحكمة نظاما داخليا تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل فيها وكيفية قبول الطلبات وإجراءات المرافعة وكل مايسهل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة-22- يستمر رئيس وأعضاء المحكمة المعينون بموجب القرار الجمهوري رقم(2) الصادر في الأول من شهر حزيران من عام 2005 والمرسوم الجمهوري رقم(3) الصادر في التاسع عشر من شهر شباط 2007 في العمل في المحكمة لحين إكمال أي منهم المدة المحددة في المادة(3) من هذا القانون وتشملهم الأحكام الواردة فيها.

 

المادة-23-أولايلغى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم(30) لسنة 2005حتى إصدار نظام داخلي جديد.

ثانياًيستمر العمل في النظام الداخلي رقم(1) لسنة 2005 حتى إصدار نظام داخلي جديد.

المادة-24- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة-25- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبة

عملا بالأحكام الواردة في المواد (52-92-94-97) من دستور جمهورية العراق ولمواكبة ماورد فيه من تغيرات لتطوير العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية.

شرع هذا القانون

 

وبعد إصدار الأمر رقم 30 لسنة 2005 ( قانون المحكمة الإتحادية تولى السيد مدحت المحمود رئاسة المحكمة الاتحادية مع ثمانية أعضاء منذ عام 2005 وأن الذي يشغل أفكارنا وخواطرنا والأسباب بعدم إقرار قانون المحكمة الإتحادية رغم قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب العراقي بالجلسة رقم 29 بتاريخ 5/2/2011 الذي نص عليه الدستور بمواده أعلاه هي كما يأتي

الأسباب التي جعلت من تراكم الغبار على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في مجلس النواب العراقي وعدم إقراره لحد هذه اللحظة

1ـ لأول مرة في تاريخ المحكمة الاتحادية العليا منذ تأسيسها عام 2005 وبعد قراءة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا في جلسة مجلس النواب العراقي رقم 29 في 5/2/2011 لغرض إقراره بموجب أحكام الدستورقيام السيد (مدحت المحمود مع أعضاء المحكمة الاتحادية بإبداء رأيهم وتعليقهم على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بموجب كتابهم بالعدد : 98 / ت.ق / 2012 في 23/10 /2012 الموقع من قبلهم بالتوقيع الحي والمعنون إلى أصحاب الفخامة والدولة والمعالي رئيس الجمهورية المحترم ورئيس مجلس الوزراء المحترم ـ رئيس مجلس النواب المحترم ـ رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب المحترمون ـ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المحترم ـ رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترمون وأن بإمكان سيادتكم الإطلاع على الرأي والتعليق في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية وعذرا لا استطيع أن اكتب واستقرا تفاصيله لأنه متكون من (11) صفحة ولكن سأحاول أن أوجز أهم تفاصيل هذا الرأي والتعليق الذي كان فحواه والسبب الرئيسي بعدم أقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي كان من أهم الأسباب بحصول الاختلاف والقبول بين الكتل السياسية على إقرار القانون من عدمه مما أدى إلى تراكم الغبار على مشروع القانون منذ عام 2011 ولحد الآن لم يرى النور مرة أخرى وأن السبب الأهم بأن إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية سيؤدي إلى استبدال وتغيير السيد مدحت المحمود وأعضاء المحكمة الاتحادية وهذا ماجاء في تعليقهم ورأيهم وكما يأتي ::

1ـ جاء في المادة-3- من مشروع قانون المحكمة الأتحادية العليا يستمر رئيس المحكمة بالعمل في المحكمة لمدة ثماني سنوات ويستمر نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها القضاة بالعمل في المحكمة لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرتهم فيها إلا إذا رغب احدهم بترك الخدمة أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية)

في حين أن تعليق رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية على هذه المادة بموجب كتابهم المرقم أعلاه جاء كما يأتي أن المدة المقترحة لأعضاء المحكمة سنوات لاتنسجم مع طبيعة عمل المحاكم الدستورية التي تتطلب الخبر المتراكمة ولاينسجم مع دورات مجلس النواب التي يقضي الدستور مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية كما أنها لاتكفي لبذل العطاء والخبرة من خلال خدمة أعضاء المحكمة الاتحادية ولتكن بدلا من مدى الحياة كما هو الأمر في القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005 في العراق وفي كثير من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعدل المدة إلى (9) تسع سنوات كما هو الحال في إسبانيا .

ـ جاء في المادة من مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي تم قراءته بجلسة مجلس النواب بالجلسة رقم 29 في 5/2/2011 ((لايجوز لرئيس المحكمة أو نائبه وأعضاء المحكمة القضاة والمستشارين الجمع بين عملهم في المحكمة أو أي منصب آخر عدا التدريس في المعهد القضائي أو في الجامعات العراقية ))

في حين أن تعليق رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية على هذه المادة بموجب كتابهم المرقم أعلاه جاء كما يأتي (( أن حظر الجمع بين رئاسة المحكمة الإتحادية أو أي منصب أخر كما ورد في المادة لاينسجم مع طبيعة السلطة القضائية فمهمة رئيس السلطة القضائية هي رسم السياسة العامة للسلطة القضائية بالاشتراك مع رؤساء مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (89 ) من الدستور والإشراف على الإدارة العامة للسلطة القضائية وهي المديريات العامة التي تخدم كل مكونات السلطة القضائية ولايمكن أن ترتبط هذه المديريات العامة برئيس أحد مكونات السلطة القضائية لان ذلك يخل بمبدأ التدرج الوظيفي ويخل بالأمور الإعتباريه عند القضاة فيلزم أن يحظر في النص على رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة الجمع بين عملهم في المحكمة أو أي عمل أو أي منصب خارج السلطة القضائية .

 

ـ إن المادة السادسة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 النافذ والتي نصت على يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة أي أنه إذا تم إقرار قانون جديد للمحكمة الاتحادية سيتم حتما إلغاء هذه المادة وبذلك سيتم استبدال كافة أعضاء المحكمة الاتحادية الحاليين وذلك بإستنادا إلى المادة 92 / ثانيا من الدستور والتي نصت على تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب والمادة 3 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا (الغير النافذ) يستمر رئيس المحكمة بالعمل في المحكمة لمدة ثماني سنوات ويستمر نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها القضاة بالعمل في المحكمة لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ  مباشرتهم فيها إلا إذا رغب احدهم بترك الخدمة أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية و المادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا (الغير النافذ والتي نصت على لا يجوز لرئيس المحكمة أو نائبه وأعضاء المحكمة القضاة والمستشارين الجمع بين عملهم في المحكمة أو أي منصب آخر عدا التدريس في المعهد القضائي أو في الجامعات العراقية

4ـ عودة و تولي السيد مدحت المحمود واستمراره لرئاسة مجلس القضاء الأعلى وذلك باستناده إلى قرار المحكمة الاتحادية بالعدد 87 / اتحادية إعلام / 2013 في 16/9/ 2013الذي صدر بالإكثريه والذي نوقش في جميع جوانبه القانونية من أصحاب الشأن القانوني وأصحاب الاختصاص وأتضح للعيان بأن عودة السيد مدحت المحمود بتوليه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى مخالفا للقانون والدستور حيث عللت المحكمة الاتحادية قراراها الذي تضمن نقض قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2013 باستنادها إلى قانون الدولة للمرحلة الإنتقالية المادة (45 ) منه في حين أن هذا القانون وبموجب الدستور النافذ عام 2005 والذي جاء في المادة 143 منه والتي نصت على يلغى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقاليه وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ماورد في الفقرة أ من المادة ( 53 ) والمادة ( 58 ) . وإن إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد سيحتم على السيد مدحت المحمود عدم توليه مجلس القضاء الأعلى لأنه سيتم تغيير جميع أعضاء المحكمة الاتحادية الحاليين واستنادا إلى المادة من مشروع قانون المحكمة الإتحاديه العليا الغير نافذ والتي نصت على لا يجوز لرئيس المحكمة أو نائبه وأعضاء المحكمة القضاة والمستشارين الجمع بين عملهم في المحكمة أو أي منصب آخر عدا التدريس في المعهد القضائي أو في الجامعات العراقية

ـ قيام السيد مدحت المحمود وبعد هذه السنوات الثمانية من إصدار تعليمات رقم لسنة 2014 تعليمات تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية المنشوره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4312 في 3/ آذار 2014 والتي جاءت بتغيير لمفردات ولمعاني الدستور النافذ الذي صوت عليه الشعب حيث جاءت في التعليمات في الفصل الأول الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية الاتحادية 1ـ المحكمة الاتحادية العليا 2ـ مجلس القضاء الأعلى 3ـ محكمة التمييز الاتحادية 4ـ محاكم الاستئناف الاتحادية والمحاكم المرتبط بها ـ جهاز الإدعاء العام 6ـ هيئة الإشراف القضائي إلى أخره من التشكيلات في حين أن دستور جمهورية العراق النافذ عام 2005 جاء في الباب الثالث الفصل الثالث المادة (89) منه والتي نصت على تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون فقد غير السيد مدحت المحمود بمفردات الدستور حيث دمج المحكمة الاتحادية مع السلطة القضائية الاتحادية وقدم محاكم الاستئناف الاتحادية والمحاكم المرتبط بها على جهاز الإدعاء العام وهيئة الإشراف القضائي فدمج المحكمة الاتحادية مخالفا للدستور حيث أن الدستور في الفصل الثالث الباب الثالث الفرع الثاني المحكمة الاتحادية العليا المادة 92 / أولا والتي نصت على المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا كذلك أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الغير نافذجاء في المادة ـ المحكمة الاتحادية العليا هيأة قضائية مستقلة مقرها بغدادلها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري.

 

سادتي الأفاضل الكرام أوضحت لكم السبب الحقيقي والرئيسي بعدم أقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا منذ ثمانية أعوام ولحد الآن فأناشد مقامكم بالواجب الوطني والإنساني والقانوني والدستوري بالتدخل الفوري والعاجل لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا وتنفيذا لدستور جمهورية العراق عام 2005 ولتنتصر كلمة الحق دائما .

 

 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46949
Total : 101