والتشريعات غير القياسية والعمل بإجراء بديلا
وحتمية الاحراج للسلطة وسوء معيشة المواطن
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
لابد من مشاركة رأي المواطن [صاحب المصلحة الاساسية مالك الثروة وواهب شرعية الدستور والسلطات ] وله الاولوية في ثمار ومنفعة الميزانية ؛ كما جاء ذلك في الدستور؛ ولزاما النظر ؛ في أحكام القوانين النافذة الملزمة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ما لم تلغ أو تعدل ؛ ولا يجوزالعمل بالاجراء الاداري ؛ تجاوزا على الدستور وأحكام القضاء ؛ وإلتزام التشريع بألقياس
ورسم الميزانية دون النظر لمضامين الدستور ؛ والتوزيع العادل سكانيا لصاحب المصلحة .
صاحب المصلحة تعبير يجب أن يأخذ مساره [ تعبيرا عن المواطن مالك الثروة واهب الشرعية]
والميزانية مالم تعالج بالاولوية حاجات الفرد والعائلة وجاءت صراحة في مواد الدستور ومنها
[13؛ 14 ؛ 16 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 30 ؛ 31 ] وغيرها نوضحا تسلسلا ومختصرا بداية من المادة 14 ؛ العراقيون متساوون أمام القانون؛ ومن أي موقع وخاصة الاجتماعي ؛ تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين ؛ ـ والعمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية؛- وـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.-و- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون – و - تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.- وهنا – يأتي – تعبير [صاحب المصلحة الاىساسية ( المواطن ضمن القطاع الخاص ؛ ومفهوم المشاركة ) ]
- والمهم - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ؛ - هذا وإغفال – مادتي الدستور 30 ؛ 31 وما جاء فيهما : تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ؛ - و ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين ؛ - أضف لذلك – الفوضى- في التشريعات المالية الوظيفية والتقاعدية ؛ وفوضى التشريعات خلافا للقياس والعمل بالاجراء بديلا عن القانون النافذ والدستور ؛ والعمل بالاجراء بديلا ؛ والتشريعات إستندت على الباطل ؛ومما تقدم ونزول أسعار النفط ؛ سبب إحراجا للسلطة ؛ والمواطن سيكون ضحية ذلك وهو الذي سيتحمل إضافة لتحمله طوال السنوات العشر والميزانية لم تنصفه وهي غير دستورية ؛ وجميع ما تقدم مخالف للمادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء ؛ - ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
ولذا يجب مشاركة المواطن مع السلطة اصبح لازما ؛ وبعد حصولنا على موقع المجلس النيابي بالفيسبوك سنتواصل معه ؛ وبتصورنا معالجة أهم نقطتين التشريعات الوظيفية والمادتين 30 و31 ؛ من الاولويات المطلوبة لمعالجة الميزانية ؛ ومعالجة التشريعات المالية الوظيفية والتقاعدية ليست الوحيدة بل الخلل الاعظم منها ؛ وبدلا من الانتظار للتواصل بتصوراتنا وإرسالها مكتوبة سنتواصل مع المجلس النيابي ونرسلها بالفيسبوك أولا ؛ ونأمل مشاركة المجتمع
مقالات اخرى للكاتب