ة
بعد تشكيل السلطة القضائية في العراق وترأسها من قبل القاضي مدحت المحمود منذ عام 2003 قام القاضي مدحت المحمود بعد عدة سنوات وخصوصا في الأعوام الأخيرة بتعيين رؤوساء لمحاكم الاستئناف في العراق بصورة غير قانونية وغير تشريعية وقام بإبعاد رؤوساء محاكم الاستئناف هم كانو الأجدر بإدارة محاكم الاستئناف من الناحية القانونية ولكن إرادة القاضي مدحت المحمود ولاعتبارات شخصية ولعدم الاعتراض على قراراته من قبل أي جهة قانونية أو برلمانية جعلته ينفرد في قراراته وباعتباركم المسؤل الأول على الحفاظ على دستور جمهورية العراق لعام 2005 وعلى تنفيذ الإحكام والقوانين والتشريعات دون أي مخالفه قانونية نضع أمام أعينكم هذه المخالفة الصريحة للقانون وللدستور التي قام بها القاضي مدحت المحمود . قيام القاضي مدحت المحمود بتعيين رؤساء محاكم إلى الاستئناف من الصنف الثاني من صنوف القضاة وهذا القرار غير قانوني ومخالف للإحكام الدستور وان المادة 130 من الدستور نصت على تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغى أو تعدل وفقا لإحكام الدستور وحيث أن القانون رقم 9 لسنة 2000 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3812 في 7 /2/2000 المادة 3 منه والذي نص على مايلي ( يلغى نص البند ثانيا من المادة 47 من قانون التنظيم القضائي ويحل محله مايأتي ( يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري ، بناءا على اقتراح من وزير العدل ( رئيس مجلس القضاء ) من قضاة الصنف الأول الذين أمضوا مدة لاتقل على سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها وان هذا القانون والقرار لازال نافذ ولم يلغى أو يعدل استنادا لإحكام المادة 130 من الدستور . ولاعتبارات شخصية من قبل القاضي مدحت المحمود قام بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف من الصنف الثاني (وكالة ) ألا أن يمضي رئيس محكمة الاستئناف المعين بالوكاله سنتين في الصنف الأول بعدها يقوم بمفاتحة رئاسة الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري وهذه تعتبر حيلة قضائية أو قانونية أو إيهام الغير مع العلم في ذات الوقت هناك قضاة من الصنف الأول في نفس رئاسة الاستئناف قد أمضوا فترة أكثر من سنتين في هذا الصنف الإ أن القاضي مدحت قام بتعيين رؤساء محاكم للاستئناف من الصنف الثاني ولازال البعض منهم او أغلبهم وهذه مخالفات قانونية ودستورية للقاضي مدحت المحمود على إجراءاته بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف وان قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل لم ينص على تعيين رئيس للإستئناف من الصنف الثاني (وكالة ) إذا كان هناك قاضي من الصنف الأول يعمل في منطقة الإستئناف وبإعتبار فخامتكم الممثل الأول على حماية وتطبيق القانون والدستور نطلب من فخامتكم وبأسم العراق وشعبه مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بتدقيق الأضابير الشخصية لرؤساء محاكم الاستئناف المعيينين مخالفة للقانون وللدستور ومفاتحة اللجنة القانونية البرلمانية باعتبار أعضاء البرلمان هي إعلى سلطة رقابية على مقدرات الشعب والقانون وإعادة النظر في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف في العراق ومسألة القاضي مدحت المحمود عن تلك المخالفات والإنتهاكات لحرمة القضاء وجسده .
مقالات اخرى للكاتب