مدد الطعن في قانون المرافعات المدنية تعتبر من اهم المواضيع كونها اي مدد الطعن حتميةيترتب على عدم مراعاة مواعيدها سقوط الحق فيها كونها من النظام العام ولتعدد مدد الطعن حيث هنالك عدة مدد فأن الامريحتاج الى شيئ من التوضيح . ؟اشارة المادة 171من قانون المرافعات وجاءت بنص عام مفادة (المدد المعينة لمراجعة الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق بالطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية )وهذي المادة اشارت الى قاعدة وعامة وامرة من قواعد القانون بضرورة مراعاة هذة المدد والى الجزاء المترترتب على عدم مراعاة هذة المدد وهو سقوط الحق بالطعن وقيام المحكمة برد عريضة الطعن اذا ماقدم خارج المدة المنصوص عليها .اما المادة 172 من قانون المرافعات فجاءت لتتحدث عن بدء سريان المدة القانونية للطعن حيث نصت(يبداء سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتبارة مبلغآ وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها )
حيث حددت بداء سريان المدة القانونية لمراعاة تاريخ الطعن من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتبارة مبلغآ كما اجازت للخصوم مراجعة طرق الطعن قبل تبليغها .الان لنبداء بشرح مدد الطعن تفصيلآ بعد هذة المقدمة حيث نصت المادة 177-1 (يجوز للمحكومة علية الاعتراض على الحكم الصادر علية غيابيآ من محكمة البداءة او من محكمة الاحوال الشخصية وذالك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام )اذا هذة المادة تناقش الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وحددت مدة الاعتراض على الحكم الغيابي بعشرة ايام ولا ننسى ان هنالك شيئ في قانون المرافعات اسمة اعادة المحاكمة وقد حدد القانون اسباب اعادة المحامة في المادة (169) من قانون المرافعات المدنية وتعتبر اعادة المحاكمة من الطعون الغير عادية في الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية بفوات المدة او انقضاء طرق الطعن وقد جوز القانون طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة 1. الاحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة اخيرة 2.الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف 3.الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية 4. الاحكام الصادرة من محاكم العمل 4.الاحكام الصادرة من محاكم المواد الشخصية .كل ذالك اذا تور سبب من الاسباب التي تجيز طلب اعادة المحاكم في المادة 169 وهي1.اذا وقع من الاخصم الاخر غش في الدعوى كان من شأنة التأثير في الحكم 2.اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضي بتزويرها 3.اذا كان الحكم بني على شهادة شاهد وحكم علية بشهادة زور 4.اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة بالدعوى حال خصة دون تقديمها اما مدة طلب اعادة المحاكمة فهي كما نصت على ذالك المادة 198 مرافعات مدنية فهي (مدة طلب اعادة المحاكمة 15 يوم تبداء من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعلة او الحكم بثبوتة او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها ) اذا مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوم بعد توفير اسباب الطعن ....اما الطعن بالاستئناف فقد اشارت المادة 187-1 من قانون المرافعات (مدة الاستئناف خمسة عشر يوم ) اما بالنسبة للتميز فقد اشارت الى ذالك المادة 204 من قانون المرافعات (مدة الطعن بطريق التميز هي ثلاثون يومآ بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لمحاكم الاحوال الشخصية )..........
ولا يفوتنا ان نذكر احكام المادة 216/1 من قانون المرافعات بأنة (يجوز الطعن بطريق التميز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير بالدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع اخر او القرارات الصادرة برفض توحيد دعوتين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار رد طلب تصحيح الخطاء المادي في الحكم او قبولة او قرار رفض طلب تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين وردهم وتكون مدة الطعن في هذة القرارات خلال سبعة ايام من التبليغ بها او اعتبار الحكم مبلغ .)علمآ ان تميز هذة القرارات يكون امام محكمة استئناف المنطقة اذا صدر القرار من محكمة البداءة ويكون لدى محكمة التميز اذا صدر من محكمة الاحوال الشخصية او المواد الشخصية او محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية والقرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع )علمآ ان الاوامر على العرائض لا تميز الابعد الطععن فيها بطريق التظلم . اما احكام القرار 1198 الصادر في سنة 1977 فتميز خلال ثلاثين يوم لدى محكمة الاستئنافواخرآ لا بد ان نعرج على طريق من طرق الطعن استثنائي بكل معنى الكلمة وتخلوا منة العديد من التشريعات لا كن قانون المرافعات اقرة واخذ بة وهو تصحيح القرار التميزي علما ان مدة تقديم طلب تصحيح القرار التميزي (سبعة ايام تبداء من اليوم التالي للتبلغ بالقرار التميزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحة )
مقالات اخرى للكاتب