Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
خطاب قانوني للأطباء
السبت, كانون الأول 31, 2016
د. جاسم العزاوي

 

لا لأصحاب القرار، الذين تحاصصوا نقابات البلد، مثلما تحاصصوا ثرواته، وبددوا مستقبله محض هباء، إنما لزملائي الأطباء، أتقدم بمشروع اقترحه لتعديل قانون حماية الاطباء رقم ٢٦ لعام ٢٠١٣ النافذ، وغير المفعل عمليا، راجيا الاطلاع عليه ودراسته، من قبل الاطباء والمعنيين بالقانون وإبداء الملاحظات.

تعديل قانون حماية الاطباء رقم ٢٦ لعام ٢٠١٣

(1)

المادة ١: تعاريف المفاهيم

الوزارة: وزارة الصحة

ذوي المهن الطبية: الاطباء ، اطباء الأسنان والصيادلة

الوزارات : الوزارات التي يعمل فيها ذوي المهن الطبية

النقابات : نقابة الاطباء ، نقابة اطباء الأسنان و نقابة الصيادلة

(2)

المادة ٢: تسري احكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية العاملين في المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و محلات عملهم الخاصة.

المادة ٣: من لديه شك في خطأ ذي مهنة طبية تقديم شكواه الى قسم الشكاوى في الوزارة او النقابة او تقديم شكوى قانونية للمحاكم المعنية مع دلائل الاثبات.

المادة 4: لا يجوز اجراء التعقيبات القانونية على ذوي المهن الطبية بشكاوى تتعلق بعملهم المهني الا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الخاصة المثبت للخطأ الطبي.

المادة 5 : تقوم وزارة الداخلية فورا بالتعاون مع وزارة الصحة والنقابات والوزارات بفتح مراكز أمن داخلي لحماية المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية والمجمعات الطبية الخاصة والعاملين فيها ، تكون جاهزة للتدخل السريع مع تأمين قوة إسناد كافية.

المادة 6: تقوم وزارة الداخلية بإنشاء مديرية خاصة لحماية المؤسسات الصحية

المادة 7: تمنح وزارة الداخلية إجازة حمل سلاح خفيف لمن يرغب فيه من ذوي المهن الطبية يكون التقديم له من خلال الوزارة والنقابات او الوزارات الاخرى.

المادة 8: يعاقب بالحبس من ٣ -٥ سنوات وبغرامة ١٠ ملايين دينار كل من يستخدم وسائل خلافا لما ورد في هذا القانون بما في ذلك المطالبات العشائرية بكل اشكالها وتحت اي مسميات عامية وعرفية عشائرية.

المادة 9: يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة ٦ كل من ساهم وشارك و دفع و وقف وراء هذه المطالبات مهما كان موقعه الرسمي والاجتماعي والعشائري او من يفسرها او يأولها بأعراف عشائرية او غيرها.

المادة 10: يعاقب كل من يعتدي ،من دون اذى جسدي ، على ذي مهنة طبية في سياق عمله المهني الحكومي او الخاص بالعقوبات الخاصة بالاعتداء على مكلف بخدمة عامة وبظرف مشدد.

المادة 11: اذا صاحب الاعتداء اذى جسدي يعاقب بجريمة الجرح غير العمد ، وبظرف مشدد.

المادة 12: تكون الجريمة جناية اذا كان الاعتداء من اكثر من اثنين وبظرف مشدد.

المادة 13: تشكل محاكم قضائية خاصة بشؤون ذوي المهن الطبية في المجال المدني والجنائي والاداري.

المادة 14: يعتبر اختطاف او اغتيال ذي مهنة طبية من جرائم الاٍرهاب وعلى درجة عالية من الاهتمام وتناط المسئولية بقوة مكافحة الاٍرهاب لمتابعتها فورا.

المادة 15: تشكل لجنة ادعاء ودفاع مشتركة ذات تأهيل خبرة مهنية وإدارية وقانونية من وزارة الصحة او الوزارات الاخرى ونقابة ذي المهنة الطبية المعتدى عليه لرفع الدعاوى ومتابعتها نيابة عنه.

المادة 16: تتابع لجنة الادعاء والدفاع، حالات القذف والسب والتشويه الذي يتعرض له ذي المهنة الطبية او سمعة مهنة الطب قي وسائل الاعلام العادية والإلكترونية ، وتقيم دعاوى الخاصة لدى المحاكم العادية ومحاكم الاعلام والنشر.

المادة 17: من حق الطبيب تقديم دعوى للحصول على تعويض مجزي لما يصيب سمعته من ضرر وما يؤثر على عمله و دخله المالي وعليه إثبات درجة الضرر الذي اصابه.

المادة 18: تقوم وزارة الداخلية بتأمين حماية الاطباء الاختصاص العائدين للبلد لفترة محددة وكذلك الفرق الطبية المستقدمة للعمل في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية المصرح لها قانونا.

المادة 19: تأمين حماية خاصة لأطباء التدرج الطبي في محلات عملهم وسكناهم في المناطق التي لا تتوفر فيها الحماية الشاملة الواردة في فقرات هذا القانون بالتعاون بين دوائر الصحة ومديريات الشرطة.

المادة 20: يمنع غير المجازين من ذوي المهن الطبية من ممارسة العمل الطبي والعلاجي ، كما يمنع اي شخص خارج مسمى ذوي المهن الطبية من الممارسة العلاجية وبيع الادويه وتحت اي اسم كان بما في ذلك الدينية والقرآنية والروحانية و على مؤسسات الامن الوطني متابعة ذلك وإحالتهم للمحاكم.

الماداة 21: الأعشاب وما يلحقها لا يجوز بيعها او المتاجرة بها او وصفها الا بترخيص وتعليمات قسم خاص في الوزارة.

المادة 22: المخالف للمواد ١٨ ، ١٩ يعاقب بعقوبة الحبس والغرامة وبظرف مشدد لتأثيرها على الصحة و بمصادرة المواد التي يتعامل بها وحجز المكان المخصص لعمله. وتكون العقوبة مضاعفة في حالة العود.

المادة 23: وزارة الصحة مسؤولة عن علاج ذي المهنة الطبية المريض في كل التصنيفات العلاجية داخل العراق او خارج العراق اذا تعذرت المعالجة في الداخل.

المادة 24: تكون فرق التفتيش والرقابة والتحقيق التي تخص مؤسسة صحية او ذي مهنة طبية برئاسة ذي مهنة طبية مناظر وعضوية ممثل النقابة المعنية.

المادة 25: اشراك النقابات في فعاليات التوزيع والتعيين والتحقيق و غيرها التي تخص شؤون ذوي المهن الطبية الشخصية.

المادة 26: تصدر الوزارة بالتعاون مع الوزارات الاخرى ونقابات ذوي المهن الطبية الأنظمة والتعليمات الخاصه لتسهيل تفعيل هذا القانون.

المادة 27: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(3)

التوقيع

(4)

الأسباب

حماية ذوي المهن الطبية.. بإعتبارهم ثروة وقيمة وطنية كبيرة.. من الاعتداءات والمطالبات غير القانونين بما فيها العشائرية بكل اشكالها حتى مايسمى (الكوامة العشائرية) وحماية الممارسة المهنية الطبية وقدسيتها، و رفع حجج الهجرة وتشجيع المهاجرين للعودة وتأمين حمايتهم.


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44841
Total : 101