Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
قانون الانتخابات وسلامة اللغة العربية !
الثلاثاء, تشرين الثاني 5, 2013
وليد فاضل العبيدي

 

 

 

 

 

 

نشرت المواقع الالكترونية نص قانون الانتخابات ( قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005)

ويبدوا أن العجالة بتدوير عجلة هذا القانون ودحرجته إلى الساحة  أطاحت باللغة العربية  والتدقيق اللغوي الذي طالما أكدت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء  من خلال إنشاء وحدة لسلامة اللغة العربية ونود بيان ما ورد سهوا ضمن هذا القانون :

المادة ثانيا (يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي .
ثانيا :المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثاً : ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.

هذه المادة القانونية لم تحدد من هم ممثلي الشعب العراقي واكتفت بكلمة ممثليهم, وترك المساواة مفتوحة على مصراعيها بدون تحديد معين هل هو على أساس الجنس المرحلة العمرية مما يجعل الناس القاريْ يذهب الى بعد ضيق في فهمها  كونها مطلقة غير مقيدة بجنسية النواب او نوع المساواة .

المادة )8)
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب إضافة للشروط الواجب توفرها في الناخب ما يلي :
اولأ : أن لايقل عمره عن (30) ثلاثون سنة عند الترشيح .
ثانيا : أن لايكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة او أي قانون أخر يحل محله .

رابعاً : أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى او ما يعادلها .

 

المادة القانونية المشار لها في أعلاه  مطلقة في قضية حمل الجنسية ولم تقيد الترشيح  عل حاملي الجنسية العراقية فقط وهذا يتعارض مع التوجه الشعبي والرسمي بمنع حاملي الجنسية المزدوجة بشغل مناصب سياسية وسيادية .

 

أما ما يتعلق بالمادة رابعا :

أن درجة عضو مجلس النواب تعادل الدرجة الخاصة في السلم الوظيفي  مع كافة الامتيازات وهذا المؤهل الادنى لايتناسب مع الصفة المعنوية الممنوحة للنائب والتمثيل السياسي .

 

الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية
المادة (11)
أولا :- يكتون مجلس النواب من (328) ثلاث مائة وثمان وعشرون مقعدا يتم توزيع (320) ثلاث مائة وعشرون مقعدا على المحافظات وفق لحدودها الإدارية وفقا للجدول المرفق بالقانون وتكون (8) ثمانية مقاعد منها حصة (كوتة) للمكونات.
ثانيا:- تمنح المكونات التالية حصة (كوتة) تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية.

يكتون: خطأ طباعي يوجب التعديل ضمن المسودة أصلا.

كوته ((  quota: لم ترد ضمن التعبير في الفصل الأول التعاريف والأهداف والسريان المادة أولا.

.وهي تعني حصة او نصيب وهو مصطلح سياسي استخدم لعلاج المقاعد الانتخابية ومن الأفضل ورودها مفصلة ضمن التعاريف 

 

المادة (14)
أولا:- يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكوالمعدل وكما يلي :-

وهذا أيضا من الأفضل توضيحها ضمن التعاريف بتفصيل موجز.

 

 

 

الفصل الخامس
سجل الناخبين
المادة (16)
أولا- على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

هذا المادة أطلقت تسجيل الناخبين بدون تقييدهم بمادة الشروط وهي المادة  (5) يشترط في الناخب آن يكون وهي أيضا تحتوي على خطأ طباعي.

المادة (25)
يمنع استغلال أبنية الوزارات والمؤسسات الدولة المختلفة

 إضافة أل التعريف إلى كلمة دولة  وهو خطأ طباعي متكرر مما يدل على العجلة في طبع القانون ومناقشة الفكرة المعترض عليها فقط دون الاهتمام بالتفاصيل الأخرى التي هي جزأ متكاملا من كل القانون .

 

المادة (31)

سابعاً : غير إرادة الناخب الأمي وكتب أسما آو أشار الى رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي .

توجد طرق لدى علماء التربية والتعليم تغني عن هذا الخيار من الأفضل إتباعها مثل إعطاء صورة للمرشح مقترنة أو دلالة تميزية الخ من طرق التعليم .

المادة (33( وهي 

ثانياً : أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

مشابهة للمادة (32) 

 الفقرة أولا : استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

فالحرية عكسها التقييد والتضييق وكلاهما يفسر الآخر مع العلم أن القانون يعطي للمادة 32 عقوبة  لا تقل عن سنة  وهي تختلف عن عقوبة المادة 33 التي تفرض الغرامة أو مدة حبس لاتقل عن سنة .

إلى هنا نقف  برأينا أمام  هذا القانون المتبرج بالأخطاء الطباعية 

من بغداد المنصورة

وليد فاضل العبيدي

2013-11-05

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46706
Total : 101