Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
جاوزات سلطتي التنفيذ والتشريع على أحكام القوانين النافذة والقضاء والدستور دون سند قانوني
الأربعاء, شباط 11, 2015
محمد صبيح البلادي

نستعرض مخالفاتها لمادتي الدستور 13 و93 وآثارها على المواطن والميزانية
و نسعرض ألاجراءات التنفيذة وتجاوزاتها التي لا تتوافق مع الدستور وأحكام القوانين النافذة والتي تشرع لاحقا ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ ودون سند قانوني
وإجراءاتها تتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وضياع حقوق مالية مستحقة وفق لأحكام القانون ومكتسبة البتات؛ وهذا يخالف مادتي الدستور المذكورتين ؛ والاجراء باطلا ؛ والتشريعات المستندة إليها
و أصبح نهجاً ثابتا بعد 9/4/2003 تتجاوز أحكام القوانين دون مراعاة الشرعية ؛ وإبتداءً بالتجاوزعلى مواد الدستور 130 و129 و94 ؛ و13 و93 و14 وبعض مواد القانون المدني والرقم 40 لسنة 1951 ومنها المواد [1و2و3و10 ] وبعض مواد قانون الاثبات ومنها المواد [98و99و103 و105 و106 ] وغيرها : 
وبدءً من تعلماتها في 1/1/2004 ؛ وتجاوزها أحكام القوانين الوظيفية المحصورة بين المواد 1- 20 ] واالقرار 1118 في تموز1980 والحقوق المكتسبة وفقا لاحكام نافذة للموظف والمتقاعد ؛ إضافة لأحكام قوانين التقاعد والحقوق المكسبة درجة البتات ؛ وبالتالي إستحقت حقوقا لاتتقادم مع الحياة وفق مادة الدستور 126 . 

وإصرارا للنهج المرسوم لسلطة التنفيذ ؛ تجاوز القانون والدستور وإحكام القضاء ؛ العمل بتعليمات وجداول ونظم ؛ وتخطي الشرعية ؛ والتشريع يستند اليها فهو باطل . 
التعليمات الادارية : التسكين وتنزيل درجات التعيين والنظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ إجراءات تمت بديلا ؛ عن القوانين النافذة ؛ ولا تلتزم بالتشريعات اللاحقة وإغفال العمل بها ؛ وعدم الامتثال الصحيح للقرارات والاوامر الصادرة ؛ أما العمل خلافها أو الامتناع عن تنفيذها ؛ وضياع الاستحقاقات المكتسبة وفقا لاحكام نافذة والاحكام حجة من حجج الاثبات ؛ وإجرائها باطل لاأثر له من وقته ؛ وضياعا لحقوق مقررة . 
وفقا لما تقدم نذكر بعض القرارات الصادرة من المحاكم وخاصة المحكمة العليا بالرقم 115 في 10|/10/2004 والقرار 8 في 17/1/2007 ؛ وقرارات التمييز وإهمها القرار 160 في 2/7/2007 ؛ وأمر سلطة الائتلاف 30 ؛ والقرار 310 في 2009 ؛ فيما يخص الوظيفة ؛ وفي الجانب التقاعدي المكتسب البتات دستوريا ؛ تم العمل بجداول خلافا للدستور وما جاء بالقوانين النافذة ؛ مما يشكل تجاوزا على ما تقدم لمواد الدستور المذكورة ؛ سوف نفصل بالمقال اللاحق ما يعزز ألادعاء من لأحكام القوانين المدنية والوظيفية والدستور ؛ وقرارات القضاء ؛ ونوضح كيف يتم تجاوز القوانين والحقوق المكتسبة ؛ وإن صدر قرارقضائي بها وتتجاوز القرارات الادارية ولا تنفذها ؛ كما إنها توقف العمل بالدستورو30 مادة منه ؛ وأثر تشريعات الرواتب على الميزانية وتشريعات مالك الثروة الدستورية ؛ وأثرها على معيشته 



مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.36472
Total : 101