يشهد العراق اليوم واقعاً جديداً بعد أنقشاع حقبة الحكم الشمولي , فالعراق يتطلع الى مستقبل قائم على الديمقراطية , والحرية وسيادة القانون , ومن أجل الوصول الى تلك الغاية فعلى العراق البدء في وضع اللبنة الأولى من هذا الصرح المستقبلي الأ وهي صياغة دستور وطني معبر عن تراث العراق العريق , ومعضد لتطلعات الشعب العراقي . ومعبر عن كل طوائف الشعب العراقي والوانه . لذا لابد أن تتوفر لكل مواطن عراقي معرفة وافية بالخلفية التاريخية للدساتير العراقية المختلفة والتي صدرت منذ عام 1925 الى عام 2003 . وعليه سوف نسرد في بحثنا تطور الفكر القانوني الدستوري بالعراق أبتداء من النظام الأساسي لعام 1925 وتعديلاته والتي رسخت شكل الدولة العراقية في عصرنا الحديث عقب أنسلاخها عن الأمبراطورية العثمانية وتولي الأسرة الهاشمية مقاليد السلطة بالعراق . ودخول العراق في دوامة الأنقلابات العسكرية المتتالية ومحاولة المجموعات المتتالية من الضباظ المخططين للأستيلاء على الحكم بالعراق أسباغ نوع من الشرعية على ما أقترفوه من جرم قلب نظام الحكم من خلال صياغة نصوص قانونية على شكل دساتير مؤقتة بداية بدستور عام 1958 , ثم دستور 1964 , ومروراً بدستور عام 1968 , وصولاً الى دستور العراق المؤقت عام 1970 ورغم وجود مسودة لدستور عراقي أخر صدرت في عام 1990 ألا أن تلك المسودة لم تر النور نتيجة لما صاحب تلك الفترة من غزو عراقي للكويت وما أعقبه من عمليات عسكرية أدت في نهاية المطاف الى تحرير الكويت وطرد القوات العراقية . وأخيراً نصل الى قانون أدارة الدولة الصادر عام 2003 عقب الغزو الأنجلو/امريكي للعراق مع باقي ما يعرف بقوات التحالف قد وضع تنظيم الشأن القانوني بالعراق أبان المرحلة الأنتقالية ثم أعقبه الدستور العراقي عام 2005 الذي تم الأستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي . وهنا سنأتي الى مقارنة بين بعض المواد الواردة في الدساتير الانفة الذكر لغرض فهم مراحل تطور قانون الدولة العراقية الحديثة :-
باب الحريات
دستور 1925
ورد ذكر الحريات في المادة السابعة من هذا الدستور وكالتالي :-
الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل , ولا يجوز القبض على أحدهم أو توقيفه أو أجباره على تبديل مسكنه أو تعرضه لقيود , أو أجباره على الخدمة في القوات المسلحة الا بمقتضى القانون , أما التعذيب ونفي العراقيين الى خارج المملكة العراقية فممنوع بتاتاً .
دستور 1958
ورد ذكر الحريات في المادة (11) من هذا الدستور وكالتالي :-
الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا يجوز التجاوز عليهما الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون .
دستور 1964
ورد ذكر الحريات في المادة (22)والمادة (25) من هذا الدستور وكالتالي :-
- لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه الا وفق أحكام القانون .
- لايجوز أن يحظر على عراقي الأقامة في جهة ما ولا أن يلزم الأقامة في مكان معين الا في الأحوال المبينة في القانون .
دستور 1968
ورد ذكرالحريات في المادة التاسعة والعشرون والرابعة والعشرون والسابعة والعشرون من هذا الدستور وكالتالي :-
- للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها الا في الأحوال المبينة في القانون .
- لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو تفتيشه الا وفق أحكام القانون .
- لا يجوز أن يحظر على عراقي الأقامة في مكان معين الا في الأحوال المبينة في القانون .
دستور 1970
ورد ذكرالحريات في المادة 22(أ-ب) والمادة 24 من هذا الدستور وكالتالي :-
أ- كرامة الأنسان مصونة , وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي .
ب- لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه , الا وفق احكام الفانون .
- لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد أو من العودة اليها , ولا قيد تنقله وأقامته داخل البلاد , الا في الحالات التي يحددها القانون .
قانون أدارة الدولة
ورد ذكر الحريات في المادة الثالثة عشرة (أ،د،ح)والمادة الخامسة عشرة(ج،ز) وكالتالي :-
أ- الحريات العامة والخاصة مُصانه .
ب- للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة ، وله الحق بحرية السفر الى خارجة وبالعودة اليه .
ح- للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة .
قانون أدارة الدولة
ورد ذكر الحريات في المادة الثالثة عشرة (أ،د،ح)والمادة الخامسة عشرة(ج،ز،ي،ب) وكالتالي :-
أ- الحريات العامة والخاصة مُصانه .
ب- للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة ، وله الحق بحرية السفر الى خارجة وبالعودة اليه .
ح- للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة .
المادة الخامسة عشرة :-
ج- لا يجوز اعتقال أحد أو حجزه خلافاً للقانون . ولا يجوز أحتجازه بسبب معتقدات سياسية أو دينية .
ز- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الأعتقال حق الرجوع الى المحكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانون توقيفه أوأعتقاله وتأمر بالافراج عنه أذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني .
ي- يحرم التعذيب بكل أشكاله , الجسدية منها والنفسية وفي كل الأحوال كما يحرم التعامل القاسي المهين وغير الأنساني ولا يقبل كدليل في المحكمة أي اعتراف انتزع بالاكراه أو التعذيب لأي سبب كان وفي أي من الأجراءات الجنائية الاخرى .
ب- لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الأتحادية أو الأقليمية أو المحافظات والبلديات والأدارات المحلية .