Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
نظرة على الدساتير العراقية
الأحد, آب 4, 2013
د. جميل عبدالله

 

 

 

 

 

 

يشهد العراق اليوم واقعا جديدا بعد انقشاع حقبة الحكم الشمولي , فالعراق يتطلع الى مستقبل قائم على الديمقراطية ,والحرية وسيادة القانون , ومن اجل الوصول الى تلك الغاية فعلى العراق البداء في وضع اللبنية الاولى من هذا الصرح المستقبلي الا وهي صياغة دستور وطني معبر عن تراث العراق العريق , ومعضد لتطلعات الشعب العراقي . ومعبر عن كل طوائف الشعب العراقي والوانه . لذا لابد ان تتوفر لكل مواطن عراقي معرفة وافية بالخلفية التاريخية للد سا تير العراقية المختلفة والتي صدرت منذ عام 1925 الى عام 2003 وعليه سوف نسرد في بحثنا تطور الفكر القانوني الدستوري بالعراق ابتدا من النظام الاساسي لعام 1925 وتعديلاته والتي رسخت شكل الدولة العراقية في عصرنا الحديث عقب انسلاخها عن الامبراطورية العثمانية وتولي الاسرة الهاشمية مقاليد السلطة بالعراق . ودخول العراق في دوامة الانقلابات العسكرية المتتالية ومحاولة المجموعات الحكم من خلال صياغة نصوص قانونية على شكل دساتير مؤقتة بداية بدستور عام 1958 , ثم دستور 1964 , ومرورا بدستور عام 1968 , وصولا الى دستور العراق المؤقت عام 1970 ورغم وجود مسودة لدستور عراقي اخر صدرت في عام 1990 الا ان تلك المسودة لم تر النور نتيجة لما صاحب تلك الفترة من غزوعراقي للكويت وما أعقبه من العمليات عسكرية ادت في النهاية المطاف الى تحرير الكويت وطرد القوات العراقية . واخيرا نصل الى القانون ادارة الدولة الصادر عام 2003 عقب الغزو الانجلوا امريكي للعراق مع باقي ما يعرف بقوات التحالف قد وضع تنظيم الشأن القانوني بالعراق أبان المرحلة الانتقالية ثم أعقبه الدستور العراقي عام 2005 الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي . وهنا سنأتي الى مقارنة بين بعض المواد الواردة في الدساتير الانفة الذكر لغرض فهم مراحل تطور قانون الدولة العراقية الحديثة :-

 

باب الحريات ..دستور 1925 

ورد ذكر الحريات في المادة السابعة من هذا الدستور وكا لتالي :-

الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل , ولايجوز القبض على أحدهم او توقيفه او اجباره على تبديل مسكنه او تعرضه لقيود ,او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة الابمقتضى القانون , اما التعذيب ونفي العراقيين الى خارج المملكة العراقية فممنوع بتاتا .

دستور 1958 

ورد ذكر الحريات في المادة (11) من هذاالدستور وكالتالي :-

الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا يجوز التجاوز عليها الاحسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون .

دستور1964 

ورد ذكر الحريات في المادة (22 )والمادة (25 ) من هذا الدستور وكالتالي :- 

لايجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه اوتفتيشه الاوفق احكام القانون . لايجوز ان يحظر على العراقي الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم الاقامة في مكان معين الافي الاحوال المبينة في القانون .

 

دستور 1968 

ورد ذكر الحريات في المادة التاسعة والعشرون والرابعة والعشرون والسابعة والعشرون من هذا الدستور وكالتالي :-

للمنازل حرمة ولايجوز دخولها او تفتيشها الافي الاحوال المبينة في القانون . ولايجوز القبض على احد اوتوقيفه اوتفتيشه الاوفق احكام القانون . لايجوز ان يحظر على العراقي الاقامة في مكان معين الافي الاحوال المبينة في القانون . 

 

دستور 1970 

ورد ذكر الحريات في المادة 22 (أ-ب) والمادة 24 من هذا الدستور وكالتالي :-

كرامة الانسان المصونة , وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي .  لايجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه , الاوفق احكام القانون . ولايجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد او من العودة اليها ,ولا قيد تنقله وأقامته داخل البلاد ,الا في الحالات التي يحددها القانون .

 

قانون أدارة الدولة  

ورد ذكر الحريات في المادة الثالثة عشرة (أ,د,ح) والمادة الخامسة عشرة (ج,ز,ي ,ب ) وكالتالي :-

 

الحريات العامة والخاصة مصانه . للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة , وله الحق بحرية السفر الى خارجة وبالعودة اليه . للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة .

 

المادة الخامسة عشرة :-

لايجوز اعتقال احد اوحجزه خلافأ للقانون .ولايجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية . لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى المحكمة لكي تفصل دون ابطاء في القانون توقيفه او أعتقاله وتأمر بالافراج عنه أذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني . يحرم التعذيب بكل اشكاله , الجسدية منها والنفسية وفي كل الاحوال كما يحرم التعامل القاسي المهين وغيرالانساني ولايقبل كدليل في المحكمة اي اعتراف انتزع بالاكراه او التعذيب لاي سبب كان وفي اي من الاجراءات الجنائية الاخرى . لايجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية او المحافظات والبلديات والادارات المحلية . 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.38616
Total : 101