من الواضح و الجلي إن القوانين المتعلقة بمفهوم الوظيفة العامة تنطلق من ركيزتين أساسيتين هما : الموظف و الوظيفة ، وهـذه القوانين تنظم خدمة الموظف العامة و ما يتعلق بشؤونه الوظيفية من : تعيين و إجازات و مكافآت و ترقيات وعقوبات . . . الخ ، بما في ذلك قانون التقاعد الموحد لهيئة التقاعد العامة رقم 9 لسنة 2014 الذي يتضمن حقوق الموظف بعد انتهاء خدماته الوظيفية .
فقد وجدت إن بعض الدوائر تقوم بتفسير مواد ونصوص وفقرات القوانين و القرارات أثناء آليات التطبيق ، بالاعتماد على مقتضيات القناعات الشخصية للموظف المسؤول المعني بالأمر، و التي تخضع في الغالب لمحدودية خبراته و قصور و تدني فهمه ، لحيثيات الحالة الموضوعية التي من اجلها شرع النص ، وهنا حتما يحصل اللبس و الخطأ بعينه .
و لكي نخرج عن الطرح النظري العام، نسوق المثال الواقعي التالي ، فان تطبيق قانون التقاعد العام رقم 9 لسنة 2014 في احد الوزارات بشكل لا يخلو من الغرابة ، حيث يتم إحالة الموظف الى التقاعد وفق المادة 21 من القانون أعلاه بمعزل عن بقية مواد و فقرات القانون المذكور، ليس هذا فقط بل يقومون بتحريف شيء عن معناه ، وإزالة و طمس معالم القانون من محتواه ، من خلال تحريف و تبديل عبارة (خدمة تقاعدية) الواردة في النص إلى (خدمة فعلية) و الفرق جد كبير بينهما أثناء تطبيق نص و روح القانون بحذافيره ، طبعا لأسباب مجهولة لا يعلمها إلا الموظف المسؤول المعني بالأمر ! ، والنقاش معه غير ذي أهمية ، لأنه يصر على ذلك الفعل ، فان احد الموظفين لديه خدمة مدنية تقدر 11 سنة مع خدمة عسكرية تقدر 10 سنوات تحسب لأغراض التقاعد ، يكون مجموع الخدمة التقاعدية 21 سنة وعمره فـوق الخمسين سنة، إذن يستحق الإحالة الى التقاعد في حالة تقديمه طلبا بذلك ، بموجب التعليمات و الضوابط التي اقرها القانون أعلاه، لكن وجهة نظر الموظف المسؤول المعني بشعبة التقاعد في تلك الوزارة غير ذلك، ما هو رأي الجهات المعنية ، أفـتـونا مأجورين؟ يرحمكم الله .
مقالات اخرى للكاتب