يمكن القول بان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يدين في مادته الثلاثين الارهاب الدولي , لانها تقرر ا ن اي حكم في الاعلان لا يمكن تفسيره على انه يعطي لأية دولة او فرد او مجموعة من الافراد اي الحق في القيام بنشاط او عمل يهدف الى تحطيم الحقوق والحريات الواردة في الاعلان "وهذا الحكم تتضمنه المادة الخامسة في كل من ميثاق الحقوق الاقتصادية , والاجتماعية والثقافية , ومن ميثاق الحقوق المدنية , اللتين أقرتهما الأمم المتحدة عام1966 والمادة 17 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والمادة 29 "(1) من الاتفاق الأمريكي لحقوق الانسان . والامر هنا يتعلق بإدانة سائر أشكال الإرهاب , بما في ذلك الإرهاب الذي تقوم به الدول كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل .
ولكن الارهاب الفردي كوسيلة للرد على إرهاب الدولة , وهو الوضع الذي توجد فيه حركات التحرير , مثل منظمات المقاومة الفلسطينية , لا يدخل في نطاق الإرهاب الدولي الغير المشروع , لانه في جميع الأزمنة , تم التسليم من جانب المجتمع الدولي والاعتراف بقيام حالات للعنف المشروع , مثل العصيان الثوري , وقد لمست مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الانسان هذا الوضع بالإشارة الا انه من الضروري ان يكون هناك ضمان قانوني لحقوق الانسان حتى لا يكون الفرد في النهاية مضطرا الى الثورة ضد التحكم والتعسف.
ومن ذلك ايضا مقاومة النظم الاستبدادية والاستعمارية , ويستند ذلك الى الحق في تقرير المصير سواء اعتبرنا هذا الحق جزءاً من حقوق الانسان او مجرد مبدأ سياسي كما يرى البعض لان التمتع بحق تقرير المصير يعد شرطاً ضرورياً لضمان احترام حقوق الانسان في مجموعها , ما دام ان الانسان لا يمكن ان يكون حراً اذا كان ينتمي لشعب لا يستطيع تحرير نفسه ويجب ملاحظة الوضع الهام الذي يستأثر به حق تقرير المصير في مواثيق حقوق الانسان فهو مقرر في المادة الاولى التي تكون بمفردها الجزء الاول من اتفاقيتي حقوق الانسان اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة عام 1966 كما انه يحتل مكان الصدارة في القرار رقم 1954 الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في 14 ديسمبر سنة 1960 .
وعنما يصبح الارهاب الوسيلة الوحيدة لمقاومة ارهاب الدولة فانه على الرغم من ان الارهاب الفردي تؤدي هذه المقارنة اما الى الاعتراف بمشروعية النشاط الارهابي المسند للفرد طبقاً لقواعد القانون الدولي اذا لم يتجاوز الحدود التي رسمتها هذه القواعد , واما الى تقرير ظروف مخففة اذ لم تتوافر شروط الإعفاء المطلق من العقاب في حالة تجاوز الحدود التي رسمها القانون الدولي ويجب التمتع بهذا الوضع في هاتين الحالتين توافر عدة شروط أهمها :
1-ان يكون مرتكب العمل المجرم منتميا الى حركة منظمة .
2-ان يكون هذا الفعل متناسبا مع الغرض المراد تحقيقه مما يؤدي الى استبعاد حالات الارهاب التي ترتكب لذاتها مثل ابتزاز الاموال .
3- يجب ان يكون الفعل قد انصب اساساً على الافراد الابرياء عمداً .
4 – الا يكون قد ارتكب بسبب المسؤولية الدولية لدول الغير , والتي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الدولية التي ارتكبت في سبيلها اعمال الارهاب .
مقالات اخرى للكاتب