إن الترجمة العربية التي استخدمها وثائق الامم المتحدة لهذا الامر هو "الفصل" وليس "البند" ويتالف ميثاق الامم المتحدة من (19) بند مع مذكرة تمهيدية وديباجة.
وإن ما يتعلق بدور مجلس الامن في النزاعات والعدوان , يقع في ثلاثة بنود , الخامس والسادس والسابع . إن مجلس الامن يحدد في قراراته نوع النزاع أو العدوان وفيما إذا كان يقع ضمن البند السابع أم لا .
منذ ان ظهرت فكرة الاتفاقية الامريكية العراقية والعالم السياسي المهتم بالشأن العراقي يظهر نوعا من النزعة الارتدادية التي تقود الى ربط الاتفاقية الامريكية العراقية بقضية خضوع العراق لشروط (الفصل السابع) من ميثاق الامم المتحدة ووجدت هناك خلطا كبيرا في تحديد المفاهيم وتفسير العبارات لدى غير اصحاب الاختصاص ممن يكتبون او يتصدون لمناقشة الموضوع , بل قد يرد هذا الخلط حتى عند اصحاب الاختصاص انفسهم من قانونين ومشروعين , فمثلا يذكرون ( البند السابع ) بدلا من ( الفصل السابع).
ان الكثير لا يدرك خلفيات التفسيرات القانونية لهذه المفاهيم وبالتالي سيكون حكمه ناقصا في مسالة رفض او تاييد الاتفاقية. لذا يجب تعريف المجتمع العراقي بمفهوم (الفصل السابع) وعلاقته بالاحتلال الامريكي وكيفية ارتباط السيادة العراقية به وتحققها بالخروج منه . ولذلك كان لزاما علينا ان نقدم التفسير والتحليل العلمي والقانوني والموضوعي لحل هذه الاشكالية.
لكن قبل التطرق الى (الفصل السابع) لابد من الناحية الموضوعية ان نتعرف على الاصول التي وردت في ديباجة الميثاق باعتبارها تمثل الاسس القانونية والاعتبارية التي تنطلق منها الفصول التسعة عشر والتي يتكون منها الميثاق .
فقد جاء في ديباجة ميثاق الامم المتحدة 2 ما يلي :
نحن شعوب الامم المتحدة وقد آلينا على انفسنا
- ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين احزانا يعجز عنها الوصف .
- وان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره بما للرجال والنساء والمهم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية .
- وان نبين الاحوال التي يمكن في ظلمها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي .
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
- ان نأخذ انفسنا بالتسامح , وان نعيش معا سلام وحسن جوار .
- وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي.
- وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها الا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة .
- وأن نستخدم الاداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها .
- قد قررنا ان نوحد جهودنا لتحقيق هذه الاغراض
ولهذا فإن حكومتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مجينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المتوفية للشرائط , قد ارتضت ميثاق الامم المتحدة هذا , وانشأت بمقتضاه هيئة دولية "الامم المتحدة"
الفصل الخامس.
وهو تحت عنوان "في مجلس الامن : تاليفه"
ويتألف من عشر مواد , من المادة (23) الى المادة (32) بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السلم والامن الدولي ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه اللتبعات ", وكما جاء في المادة (24) . أما المادة (27) فيقول : " يكون لكل عضو من اعضاء مجلس الامن صوت واحد , من ميثاق الامم المتحدة .
تتحدث المادة (23) عن ان مجلس الامن يتالف من خمسة عشر عضوا من اعضاء الامم المتحدة ,, منها خمسة , وهم الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا , اعضاء دائمين , وتنتخب الهيئة العامة للامم المتحدة عشرة اعضاء غير دائمين . و"تتعد الهيئة العامة للامم المتحدة الى مجلس الامن وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية , بموافقة تسعة من اعضائه . اما قرارات مجلس الامن في المسائل الاخرى كافة فانها تكون بموافقة اصوات تسعة من اعضائه تكون بينهما اصوات الاعضاء الدائمين متفقة ".
والمسائل الاجرائية كما معرفة في الموارد (28-32) , هي امور شكلية متعلقة بتشكيل المجلس واجتماعاته واختيار رئيسه وعلاقاته باعضاء الجمعية العامة . ومن هذا نرى ان جميع القرارات , (عدا الشكلية) , تتطلب موافقة الاعضاء دائمي العضوية , أي ان لكل منهم حق النقض الكامل (الفيتو).
الفصل السادس
ويقع تحت عنوان : "حل المنازعات حلا سلميا"
يتألف هذا البند من ست مواد , من المادة (33) الى المادة (38) من ميثاق الامم المتحدة . ويمكن ايجاز مواد هذا البند , بأن ميثاق الامم المتحدة يطلب من الاطراف المتنازعة " حل أي نزاع من شان استمرارهان يعرض حفظ السلم والامن الدولي للخطر , وان يلتمسوا حله بدءا بالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية الرضائية , ا وان يلجاوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية وغيرها ".
ولمجلس الامن "الحق بان يفحص أي نزاع او موقف قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يثير نزاعا لكي يقرر ما اذا كان استمرار النزاع او الموقف سوف يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولي ", وله الحق بان يوصي طريقة الحل وما يراه مناسبا , " بضمنه عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية وفقا لاحكام النظام الاساسي لهذه المحكمة ". ويطلب البند السادس من الدول وفي حال اخفاقها في حل النزاعات بالوسائل السلمية المذكورة "فيجب عليها عند ذلك عرض الموضوع على مجلس الامن ليقدم مقترحاته ". في كل الاحوال فان الحل يكون بطريقة رضائية وسلمية وذلك عند وضع الموضوع تحت البند السادس.
الفصل السابع :
يختص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة : (فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان ). كما ورد في عنوان الفصل السابع وهو يتكون من ثلاثة عشر (13) مادة تبدأ بالمادة (39) وتنتهي بالمادة (51) . وقد تعلق امر العراق