في ألدوره ألسابقه قامت زوبعة لم تهدأ حتى ألآن حول صلاحية ألبرلمان في كتابة مسودات تشريع القوانين والتصويت عليها لإقرارها، وألمشكله أن ألكثيرين من ألنواب ممن ساهموا في إثارة هذه ألزوبعة لم تكن لهم خلفيه قانونيه وكما يقول مثلنا ( يركبها محدده ).
ألمشكله واضحة وحلها في ألدستور ووفقا لما يلي-
ألماده60 من ألدستور وضحت هذا ألموضوع بالفقرتين أولا وثانيا، فلقد جاء بالفقرة ألأولى منها ( مشروعات ألقوانين تقدم من رئيس ألجمهوريه ومجلس الوزراء ) وألفقره ثانيا منها تنص على ( مقترحات ألقوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس ألنواب ، أو من إحدى لجانه ألمختصة) فماذا تعني ألفقره ألأولى، إنها تعني أن مشاريع ألقوانين تكتب في رئاسة ألجمهوريه أو مجلس ألوزراء وهذا يعني أيضا أن ألسلطة ألتنفيذيه هي المسئولة حصرا عن تقديم مسودات مشاريع ألقوانين.
أما ألفقره ألثانيه في ألماده 60 فهي خير من يفسر ألموضوع وقد نصت على ( مقترحات ألقوانين تقدم من عشره من أعضاء مجلس ألنواب، أو من إحدى لجانه إلمختصه .
هناك قاعدة بسيطة تحل كل الإشكاليات مفادها ( أن من يملك ألكل يملك ألجزء ) ولو كان هدف ألمشرع هو أن تكون هناك صلاحية لمجلس ألنواب في كتابة مسودات تشريعات وإقرارها من قبله، لما ذكر ألفقره ألثانيه وهي تعني أن صلاحية ألمجلس بالنسبة للتشريع تنحصر في اقتراح قوانين ومن ثم تدرسها ألسلطة ألتنفيذيه فأن ارتأت أنها صالحه لتكون في النهاية قانونا تعتمده ألدوله فتكتب مسودة تشريعها وتعيدها للبرلمان لإقرارها.
أن حصر كتابة مسودات تشريع القوانين بالسلطة ألتنفيذيه تضمنته أكثر دساتير ألعالم، والسبب ان ألسلطه ألتنفيذيه من خلال وزاراتها وعملها تكون في دراية عن حاجة ألمجتمع ألى هذا ألقانون أو ذاك، كما أن غالبية ألقوانين لها جنبه ماليه وألسلطه ألتنفيذيه أدرى بموجودها ألنقدي ،وقد ترتأي أن تكتب مسودة تشريع لوجود تغطيه ماليه عند تنفيذه، أو ترجأ كتابة مسودة ألتشريع ،كما لا يتصور أن يحصر ألتشريع في سلطه واحده فهي تكتب مسودة مشاريع ألقوانين وتقرها كقانون، وإنما هدف ألمشرع حصر ألموضوع في ألسلطتين ألتنفيذيه ,ألتشريعيه ،فألتنفيذيه تكتب مسودة ألتشريع ،وألتشريعيه حره في اقرارها اونقضها وعدم ألتصويت عليها .
أنا لأريد أن أفرض رأيا معينا، وقد أكون مخطئا فيما ذهبت إليه ،ولكني لاحظت أن ألنغمه بدأت تعزف مره ثانيه ولا نريد للبرلمان في هذه ألدوره أن يظل في هذه ألدوامه غير ألمنتجه مما يتطلب حسمه وإلى ألأبد، وما على ألسلطتين إلا حسم موضوع ألنقاش وذلك بتشكيل لجنه من فقهاء ألقانون ألدستوري من ألعراق والدول ألعربيه لتفسير ألماده 60 من ألدستور وفيما إذا كان من حق البرلمان كتابة مسودات ألتشريع وتشريعها لأن ألبعض ذهب الى تفسير ألفقره ألأولى من ألماده61 من ألدستور وألتي تنص على ( تشريع ألقوانين ألإتحاديه ) خلافا لمضمونها فيظن أن هذه ألماده تعني كتابة مسودات تشريع ألقوانين وتشريعها وألمقصود هنا بالتشريع هو ألتصويت على مشاريع ألقوانين ألتي ترد من ألسلطه ألتنفيذيه وألمعروف أن ألقانون لايمكن أن يكون قانونا إلا بعد ألتصويت عليه من ألبرلمان واقراره من رئاسة الجمهوريه او انقضاء أجل ألتصديق ومن ثم نشره في ألجريده ألرسميه وبذلك يكون هناك قانون واجب ألتنفيذ.
أرجوا مخلصا أن لا تتكرر ألمأساة ألتي عانينا منها في الدورات ألسابقه وحسم ألموضوع وأتمنى من رئيس ألبرلمان أن يشهد عهده نهوض لجنة ألتعديلات ألدستوريه لتقوم بالتعديلات على المواد التي عطلت مسيرة ألبلد وإعادة ألنظر بصلاحية ألسيد رئيس ألجمهوريه ومنحه ألصلاحيات ألتي يستطيع من خلالها ألمساهمه في ادارة شؤون ألبلد ومنها أعطائه صلاحية نقض ألقوانين ألتي ترده من مجلس ألنواب وإصدار ألعفو ألخاص دون توصية من رئيس مجلس ألوزراء ألمنصوص عليها في ألفقره أولا من ألماده 73 من ألدستورليكون بوسعه القيام بدوره كرئيس للبلد وكي لا تنفرد سلطه بعينها بكافة ألصلاحيات .
نتمنى أن لا يشمر ألبعض عن سواعدهم مره أخرى ليكون مفسر للدستور وهو لا يملك ألخلفيه ألقانونيه لأن ألمواطن ألبسيط حينما يرى ألبعض من ألنواب يناقش هذا ألأمرإنه من ألضليعين في ألقانون فيصدق ما يقوله ويرمي باللوم على السلطة ألتنفيذيه ويصورها أنها قامت بالاستحواذ على صلاحيات ألبرلمان بدعم من ألمحكمه ألاتحاديه مما يتطلب حسم الموضوع سريعا ليعرف المجلس صلاحياته ويقوم بعمله وفقا للدستور.
مقالات اخرى للكاتب