صرح ألسيد رئيس البرلمان بأن الأولوية في ألمرحله ألقادمة، هي لتشريع قوانين ألنفط وألغاز وألمحكمه ألاتحاديه وقانون ألأحزاب، وكان المفروض أن تشرع هذه القوانين منذ فتره طويلة ،ولو شرعت لقضت على الكثير من المشاكل وأود أن أبين مايلي
بالنسبة للنفط والغاز، هناك لغم وضع في الدستور بقصد أو بدونه، كان السبب في كثير من المشاكل بين الحكومة ألاتحاديه والأقليم ،فالمادة 111 من الدستور نصت على ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) وهذه ألماده واضحة وصريحة، وقابله للفهم والتفسيرحتى ممن يحمل مستوى بسيط من الثقافة ،ولا يشترط أن يكون المرء يحمل اختصاص في القانون لكي يفهم فحواها، ولكن تعال معي أيها القارئ العزيز للغم الذي وضع في ألماده التي تليها وهي ألماده 112، فنصت هذه الماده على( تقوم الحكومة ألاتحاديه بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول ...ألحاليه ...مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة...الخ واللغم هو، كيف سيكون حال ألاداره في الحقول التي ستنتج قادم الأيام، ومن هو المسؤول عن إدارتها ،هل هي الحكومة الاتحادية بالاشتراك مع حكومات الأقاليم، ام الحكومة الاتحادية لوحدها، أم الأقاليم والمحافظات المنتجة لوحدهما، فبعد نفاذ الدستور انضمت واسط وذي قار وميسان الى المحافظات المنتجة للنفط ،أما كان الأولى بالمشرع ان لايضع هذا اللغم سوى كان بقصد او بدونه وأن يتريث في الفهم الصحيح لمدلول الماده ومن ثم يثبتها في ألدستور كي لا تكون محل مشاكل بين الحكومة ألاتحاديه والأقاليم والمحافظات التي تنتج النفط لذا فالامر يستوجب تعديل الدستور اولا ليكون قابل للفهم المجرد الغير قابل للتأويل ليكون المسار الصحيح التي تشرع من خلاله القوانين، والحمد لله انه مهما بلغت الخلافات حول الاداره فيظل النفط والغاز ملك للشعب العراقي وفقا للماده 112 سوى كان المنتج سابقا او الذي سينتج مما يقتضي اخذ هذا الأمر عند تشريع قانون النفط والغاز لأن القانون هو الابن الشرعي للدستور فهو أب القوانين، مما يقتضي أن تكون جينات القوانين نفس جينات الدستور، وان لا يتلاعب بها لتلد لنا كائن مشوه يسبب لنا الضغائن والمشاكل فيما بعد وان كان لي رأي متواضع في هذه المسأله أعترض عليه اخواننا ألأكراد عندما أبديته ،ومفاده ان ألماده 114 من الدستور تحل هذا الإشكال لأنها حددت في المواد من أولا الى سابعا منها الاختصاصات ألمشتركه بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم ،ولم يكن موضوع النفط من بينها، وهذايعني ان الاداره تبقا حصرا بيد السلطة الاتحادية.
ان حسن النيه والرغبه في العيش المشترك بين جميع العراقيين من اكراد وتركمان وعرب وشيعه وسنه وازيدين وصابئه وهذه هي فسيفساء الشعب العراقي حتى قبل ان تكون هناك دوله اسمها العراق ضمن اطار الجمهوريه العراقيه الاتحاديه لكفيل بحل المشاكل ولكن بشرط ان يتجرد من له نفوذ سياسي على قومه من المنافع الذاتيه ويعمل لصالح جميع الشعب وليس لصالح فئه معينه ومن يتسلح بهذه الروحيه بالتأكيد سيكون مساهما في تشريع كل القوانين التي تضمن مصالح جميع الشعب وطالما ان النفط والغاز هو ملك لجميع الشعب العراقي وتسويقهما يتم عبر سومو فبقية الامور هي امور شكليه سعة الصدر وما ذكرته اعلاه كفيلان بحلها.
القانون الثاني المطلوب تشريعه بالحاح هو قانون ألمحكمه الاتحادية واود ا ن ابين ما يلي: -
لقد كثر الحديث عن المحكمة ألاتحاديه الحالية وكونها مسيسه وبالتالي يجب إيجاد البديل الذي لايمكن له الوقوع في فخ السياسة وأنا أشم روائح التدخل في شؤون المحكمة الجديدة مسبقا وحتى قبل تشريع البرلمان لقانونها وبالتأكيد سيكون تشكيلها وفقا للمحاصصه رغم أن الجميع ينادي باستقلال القضاء وإبعاده عن السياسة والهدف المقصود العاجل الذي يلح عليه كل أعضاء البرلمان هو عدم اعتراض المحكمة الاتحايه على البرلمان عندما يشرع من تلقاء نفسه قوانين وهذا الأمر يحظى بالدفع من بعض رجال القانون أيضا وهو في الحقيقة التفاف واضح على الدستور الذي حصر أمر كتابة مسودات التشريع بالسلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء ورئيس ألجمهوريه استنادا للفقرة أولا من الماده60 من الدستور أما ألفقره ثانيا من نفس ألماده فذكرت أن مقترحات القوانين تقدم من عشره من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة ويرسل المقترح إلى السلطة التنفيذية فأن تبنت الاقتراح تكتب به مسودة تشريع وترسلها للبرلمان ليصوت عليها وبالتالي تكون قانون واجب التنفيذ من تأريخ نشره في الجريده الرسميه بعد مصادقة رئاسة الجمهوريه عليه ولاتكتبها ان رأت غير ذلك ويعتبر
الامر منتهيا.
هذا ما ورد في الدستور والأمر لا يحتاج الى تفسير ومن يريد أن يناقش الأمر فعليه ان لايبتلع نصوص الدستور ويتكلم كلاما عاما مثل ( اذا البرلمان مايشرع لعد شنو شغله ) ومن المعيب ان تصدر مثل هذه التعليقات من بعض رجال القانون رغم وضوح النص الدستوري والبعض يعرف هذه ألحقيقة وانه يتطلب تعديل الدستور اولا ولكنه يدخل مدخل المزايدات السياسيه التي تنطلي على من ليس له خبره في القوانين ويقول والله الكلام صحيح ( لعد البرلمان شنو شغله ) في حين ان البرلمان يملك اكبر سلطه تشريعيه اذ بإمكانه عدم التصويت على القانون الذي يرد من السلطة التنفيذية وبالتالي لايكون هناك قانون فأي سلطه يريدها البرلمان اعلى من هذه السلطه.
ان القصد من حصر كتابة القوانين بسلطة واحده وهي التنفيذية هو ان هذه السلطه أدرى بحاجة الوزارات وشؤون ألبلد والمواطنين وكل ما من شأنه السير في البلاد الى الامام لذا تكتب القوانين اللازمه لتسهيل هذه الاداره بعد التأكد من توفر الجنبه الماليه لبعضها الذي لا يمكن تنفيذه دون تخصيصات ماليه والامر الآخر هو ان لا تتعدد الجهات التي تكتب القوانين كي لا يحدث تضارب بينها فاذا فرضنا ان السلطه التنفيذيه كتبت قانون ومرره مجلس النواب وصار نافذ المفعول ثم بعد فتره يشرع مجلس النواب قانون آخر قد يتضارب مع القانون الاول فبأي قانون تعمل اجهزة الدوله ألأول ام الثاني الذي ورد من المجلس اوان القانون الذي يشرعه المجلس يلغي القانون السابق الذي ورده من السلطة التنفيذية وصوت عليه بالموافقة وبذلك تتضارب القوانين عند تعدد الجهات التي تقترحها وتشرعها وان أصر البعض على المضي في الطريق المرسوم للمستقبل فعليه ان يعدل الدستور ويعكس مسار التشريع ويكون البرلمان لوحده هو من يكتب القوانين ويشرعها بعد ان يرسلها للسلطه التنفيذيه للتأكد من وجود ألجنبه ألماليه التي تغطي نفقات التشريع.
لذا فالهدف واضح مسبقا ونأمل ان لا يستغل البعض القوانين لتمرير مصالح كتل بحجة الصالح العام ومن يريد الصالح العام عليه اولا ان يحترم الدستور ويبعد البلد عن المحاصصه ألتي هدت كيان الدوله وافسدت الكثير من الذمم وسرقت بظلها موارد البلد و صار النزيه نشاز في مكان عمله.
ألأمر ألثالث : - هو قانون الاحزاب
ان تشريع هذا القانون قبل تشريع قانون تجريم ألطائفيه السياسية واستغلال الدين للمنافع الكتلويه والشخصية أمر غير مجدي فقد تؤسس أحزاب شغلها الشاغل المناداة بالطائفية والعيش عليها وتوقد النار التي تحرق الأخضر واليابس معا لإفلاسها من البرامج السياسية الهادفة وبعد تشريع القانون الذي يحرم الطائفيه السياسيه يأتي دور تشريع قانون الأحزاب .
لقد كانت العقبه التي تقف في طريق تشريع هذا القانون هي التمويل المالي وليطمئن الجميع ان جميع الأحزاب والكتل ماعادت بحاجه الى التمويل لأنها الآن تملك استثمارات واسعة في عموم البلد والبعض تخطى حدود البلد واستثمر في خارجه لذا فالتمويل ماعاد عقبه لذا اتجهت النية لتشريع القانون في الوقت الحاضر بعد ان جمد منذ نفاذ الدستور وحتى الآن.
إن ربط إجازة الحزب السياسي بوزارة العدل لا معنى له فوزارة العدل بعد فك القضاء منها وربطه في مجلس القضاء ألأعلى باتت وزارة عاديه لا تختلف عن اي وزارة اخرى كما انها لا تملك الأمكانيات التي تملكها وزارة الداخليه فيجب التحقق من هوية المؤسسين للحزب ومدى تطابق برنامجهم السياسي والدستور وخلفيتهم فيما يتعلق بالارهاب كي لا تكون الاحزاب ملاذ للارهابين وينفذون اجنداتهم من خلالها الحزب كما ان وزارة الداخليه تستطيع التدقيق فيما اذا كان هذا الحزب يرتبط بجهات اجنبيه من عدمها لكونها تملك اجهزه استخباريه وهو مالا تملكه وزارة العدل مما ينبغي ان تكون الجهه المانحه لاجازة الحزب هي وزارة الداخليه وليست وزارة العدل، اما بقية الامور كالشهاده العاليه للهيئه المؤسسه للحزب وان يكون المنتمي يجيد القراءه والكتابه فهي كلها امور روتينيه وكما قلت ان العقبه الوحيده التي كانت تمنع تشريع هذا القانون وهي التمويل قد حلت لذا وجب تشريعه الآن.
لن اقول إن ما ابديته من رأي هو الصواب ولكني اجتهدت وقد اصيب واخطىء وقد سبق وان توجهت بالرجاء الى مجلس النواب بعقد ندوه موسعه يحضرها خبراء في القانون الدستوري من الجامعات العراقيه ومن مصر وفرنسا وبريطانيا وامريكا ليحلوا المشكله بين المحكمه الاتحاديه ومجلس النواب وبيان رأيهم فيما اذا كان من حق مجلس النواب ووفقا للدستور كتابة مسودات القوانين وتشريعها ام الامر محصوربالسلطه التنفيذيه عملا بالماده 60 من الدستور ليغلق هذا الباب نهائيا ليستقر امر التشريع وتنتهي المزايدات السياسيه والامر لايحتاج لكثير من النفقات وما يستقطع من غيابات اكثر من 100 نائب في كل جلسه يفي بالغرض فهل تساهمون بالحل يا مجلس النواب ؟ ام ان يظل الموضوع رهنا للمزايدات اثناء انعقاد الجلسات.
الامر الآن بيد السيد سليم الجبوري فهو رجل قانون ورجل القانون مهما بلغ وعيه القانوني فيظل دائما وابدا بحاجه للمشوره ممن هم أكثر فهما منه وكل حسب طبيعة اختصاصه ونحن بأمس الحاجه لوقف هذا الجدل القانوني والذي كان الباب المفتوح للاتهامات للقضاء بأنه مسيس مما يستوجب غلقه وذلك يتم بالاطلاع على مايشير به اهل الاختصاص اللذين اقترحنا حضورهم والله من وراء القصد.
مقالات اخرى للكاتب